السنة
2019
الرقم
411
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، ارليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـدهم  : 1. ر.ق

                          2. ع.ع

                          3. ا.ق

                          4. ا.ا وجميعهم من نابلس

                             وكيلهم المحامي عبد الرحمن الجابي - نابلس

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن بتاريخ 29/07/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/06/2019 في الاستئناف الجزائي 83/2019 والقاضي            برد استئناف النيابة العامة موضوعا وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس باعلان براءة المطعون ضدهم عن جرم الاعتداء على موقع اثري والمسند اليهم بلائحة الاتهام .

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث كان يتوجب على المحكمة التطرق للاسباب التي اوردها الطاعن بلائحة استئنافه .
  2. الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم ومن اسبابه الموجبه ، اذ اغفلت المحكمة ما جاء بشهادة الشاهد م.ب "انه قد قام بزيارة موقع عقبة القاضي في ارض المواطن ا.أ حيث وجد عمال يقوموا بتدمير الجدران    الاثرية" .
  3. لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه التناقض الذي وقعت به محكمة الدرجة الاولى حيث باستعراض نصوص قانون الاثار رقم 51/1966 في المادة الثانية حددت المقصود بالموقع التاريخي والتي بينت وحددت المقصود بالمناطق الاثرية والقديمة .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوعاً قبول موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                  المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفيا لباقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وبمعالجة اسباب الطعن مجتمعة وفي القانون فاننا نجد ان المادة الثانية من قانون الاثار رقم 51/1966 والذي كان ساري المفعول بتاريخ الملاحقة وصدر الحكم من محكمة الدرجة الاولى قد حددت وعرفت عبارة الاثر القديم كما اوجبت المادة التاسعة منه الاعلان بالجريده الرسمية جدول باسماء المباني والمواقع الاثرية وان يعرض هذا الجدول  في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية او القرية التي يقع فيها الموقع الاثري حتى يكون حجة على الكافة وان عدم نشر جدول المواقع الاثرية لا يجعله نافذاً بحق الافراد .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فاننا نجد ان التهمة المسندة للمطعون ضدهم تتمثل بالاعتداء على موقع اثري خلافا للمادتين 10 + 46 من قانون الاثار رقم 51 لسنة 66 والذي كان ساري المفعول في حينه . والثابت لمحكمتنا من خلال شهادة الشاهد م.ا مدير اثار نابلس على ص2 ان الموقع موضوع الاعتداء والموصوف في لائحة الاتهام لا يوجد اعلان به انه مكان اثري .

الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح القانون مما يجعل من لائحة الطعن غير واردة .

                                     لــــــهذه الاسبــــــاب

                            تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019