السنة
2019
الرقم
108
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطـــاعــــن : ز.ع / مسحة.

                وكيله المحامي : صدام سمحان / رام الله.

المطعون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 544/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن:

1- إن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة كونه مريض.

2- الطاعن لم يتغيب عن جلسة 27/11/2018.

3- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

4- القرار كان مجحفاً بحق الطاعن.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن كلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله نجد بأن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 23/12/2018 وأن الطعن مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 13/2/2019 أي بعد مضي أكثر من أربعين يوماً على صدور القرار محل الطعن وحيث أن مدة الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون خلال مدة أربعون يوماً وذلك وفق احكام المادة 355 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وكما ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 انه يتم اسقاط الاستئناف في حال التغيب عن حضور جلسات المحاكمة كأجراء جزاء لعدم حضور الجلسات.

وعليه وحيث ان الطعن مقدم بعد مضي المدة القانونية.

لـــــــــــذلك

نقرر رد الطعن شكلاً ومصاردة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/03/2019.