السنة
2019
الرقم
124
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن :  ا.ع - حوارة / نابلس.

                وكيلته المحامية :  حلا خليلي / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/02/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 441/2018 والمتضمن عدم النظر بطلب الطاعن بسحب الكفالة.

أسباب الطعن:

1- لم يتم الالتفات لطلب الطاعن أو اجابة طلبه بسحب الكفاله حيث أنه متضرر.

2- النظر بطلبه وقبول سحب الكفالة.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق في اوراق الملف نجد بأن الطاعن لم يقم بايداع مبلغ (50) دينار خزينة المحكمة وفق أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي جاء فيها [ اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويغدو هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه].

وعليه وحيث أن الطاعن غير موقوف ولم يتم إعفائه من الرسوم القضائية وتكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعمال أحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بنفقات المحاكمة.

 لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن .

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/03/2019