السنة
2019
الرقم
129
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ي.ا / مخيم بلاطه / نابلس

                وكيلاه المحاميان : وليد دويكات ، غزل السائح / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تباريخ 26/2/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 648/2018 بتاريخ 5/2/2019 القاضي بإسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في

1- اخطأت المحكمة بقرارها باسقاط الاستئناف وعدم قبوله ذلك ان الطاعن لم يتبلغ القرار المطعون فيه حسب الأصول.

2- بتطبيق القانون على ورقة التبليغ نجد أنها جاءت خاليه مما يفيد ان المخطر سعى لتبليغ الطاعن بالذات.

3- الطاعن مريض ويحتاج لعناية طبيه خاصه.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه حسب لائحة الطعن هو القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 648/2018 بتاريخ 5/2/2019 القاضي بإسقاط الاستئناف لتعذر تبليغ الطاعن بالذات.

وباستقراء ملف الدعوى (الاستئناف) 648/2018 فإننا لا نجد فيه اي حكم بهذه الصفه أي بإسقاط الاستئناف وانما الحكم جاء بعدم قبول الاستئناف حيث أنه سبق وتم الفصل واسقاط الاستئناف رقم 219/2018 بتاريخ 15/10/2018 في ذات القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى الجزائيه 1150/2013 مما يجعل من حكم محكمة الصلح قطعي وكذلك لعدم وحود أي قرار من هذا القبيل المطعون فيه بالاسقاط يجعل من هذا الطعن مقدم على غير أساس قانوني سليم ، حيث ان الطعن يجب ان يكون في حكم صادر عن محكمة الاستئناف ولا يوجد حكم باسقاط الاستئناف في 5/2/2019 مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                                     حكماً صدر تدقيقاً في 17/4/2019