السنة
2019
الرقم
172
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ح.ا

وكيله المحامي فراس كراجه / رام الله . 

المطعـون ضده   :   الحق العام .

 

-   بتاريخ 17/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 511/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى وفق الأصول والقانون على ضوء ما بيناه في متن هذا الحكم وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستانف وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى وفق الأصول والقانون ... لا يعتبر من الاحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث لم يفصل في موضوع الاستئناف وبالتالي فان الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.