السنة
2019
الرقم
192
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن  :  الحق العام / ويمثله رئيس نيابة نابلس 

 

المطعـون ضده :  ا.ح / نابلس 

             وكيله المحامي : أيهم أحمد  

الإجــــــــراءات

 

-   بتاريخ 13/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 649/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التطرق في الحكم المطعون فيه الأسباب التي أوردتها النيابة العامة في الاستئناف وذلك بالبحث والتدقيق والرد كما تقتضيه الأصول ...

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم ...

3- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا سليماً...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، ألا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها ، وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً ، مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.