السنة
2019
الرقم
60
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                         الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفان : كمال عمر محمد زكارنة/ قباطية

                رائد فؤاد محمد ثمينات/ اليامون

                رامي فؤاد محمد ثمينات/ اليامون     

            وكيلهم المحامي عرفات ابو بكر/ جنين

المستأنف عليه: عرفات حسن محمد ابو بكر/ جنين

الوقائع والإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء كونه ضد وزن البينة.

2.  اخطأ قاضي الموضوع بإصدار قراره المستأنف ذلك انه يحق لقاضي الامور المستعجلة اذا اقتضت الضرورة ان ينظر بالبينات.

 

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، تجد المحكمة ان الطلب الصادر فيه القرار المستأنف هو طلب مقدم من المستأنفين لإلزام المستدعى ضده المستأنف عليه للالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تقضي بان يقوم بتوريد المحروقات للمحطة الخاصة بالمستأنفين لمدة ست سنوات اعتبارا من 1/1/2015، وان السبب الاول من اسباب الاستئناف ينعى على القرار المستأنف انه واجب الالغاء لان صفة الاستعجال غير محددة بوقت وتنشا في أي وقت.

المحكمة تجد بهذا الخصوص ان ما اثاره المستأنفون بهذا السبب لا يمت للقرار المستأنف بصلة، ذلك انه ووفق مجريات الطلب امام محكمة الدرجة الاولى يتبين ان المحكمة كانت قد قررت في جلسة 26/12/2018 نظر الطلب على صفة الاستعجال بحضور فريق واحد، وان قرارها برد الطلب بالنتيجة لم يستند الى عدم توافر صفة الاستعجال وانما الى ان البت بالطلب يقتضي بالضرورة الدخول في اصل الحق وهو امر محله دعوى اصلية موضوعية وليس من خلال طلب مستعجل وهو ما نقر محكمة الدرجة الاولى عليه ونؤيدها فيما ذهبت اليه.

اما السبب الثاني والمتعلق بان من حق قاضي الامور المستعجلة نظر البينات التي تقدم امامه فان حق قاضي الامور المستعجلة ينحصر في تلمس البينات ظاهريا بالحد الذي يمكنه من الوصول الى تصور حول مدى وجود حق جدير بتوفير الحماية المستعجلة التي تقتضيها الضرورة منعا لهدر الحقوق وضياعها من مرور الوقت الذي تستغرقه الاجراءات امام القضاء العادي، غير ان ذلك لا يجيز للقضاء المستعجل بحال وزن البينات او الخوض فيها بشكل موضوعي وقد اصابت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه من ان البت في الطلب يقتضي بالضرورة الدخول في اصل الحق لانه ينطوي بالفعل على فصل في موضوع النزاع لا يبقى بعده لمحكمة الموضوع ما تقوله وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف

  حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/02/2019.