السنة
2019
الرقم
115
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف بالاستئناف الأول المستأنف عليه في الاستئناف الثاني:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله

                وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليها بالاستئناف الأول المستأنفة بالاستئناف الثاني:

افنان عبد الجواد عطية نجار من يتما بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة الى تركة وورثة زوجها المرحوم عواد نجار وبصفتها الوصية الشرعية عن اولادها القصر يسرى ومحمد ياسين بموجب حجة الوصاية رقم 36/4/57.

                     وكيلهم المحامي فادي مقنصة / نابلس

 

   الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/2/2018 في الدعوى رقم 410/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 736941 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الأول في اسبابه إلى: -

1- الحكم المستاف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.

2- الدعوى واجبة الرد وعدم القبول للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المستأنف عليها.

3- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون واخطأت بالحكم على المستأنف واعتباره مسؤول عن التعويض ذلك انه لم يثبت بأن وفاة المورث ناتج عن حادث طرق حيث لم تقدم البينة على ذلك.

4- اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه كون النيابة حفظت الملف التحقيقي لعدم وجود ادلة.

5- جميع البينات المقدمة في الدعوى لم تثبت وقوع حادث طرق.

6- اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها واخطأت في وزن البينة.

7- اخطأت المحكمة في احتساب الدخل حيث كان يتوجب الاحتساب على اساس الحد الأدنى للأجور واخطأت في حساب بدل الاعالة وفي عدم الرسملة وحساب حصص المعالين وقد خالفت احكام المواد 155 و 156 و 157 من قانون التأمين.

8- خالفت المحكمة القانون بالحكم ببدل نفقات دفن وعزاء.

9- خالفت المحكمة القانون بالحكم ببدل مصاريف علاج.

10- خالفت المحكمة القانون بالحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كون المستأنف معفي من الرسوم.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى او عدم قبولها وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في اسبابه إلى :-

1- اخطأت المحكمة بعدم اعتماد الدخل الشهري لمورث الجهة المدعية مبلغ 8000 شيكل حيث ثبت ذلك من خلال البينات المقدمة.

2- اخطأت المحكمة في التعليل والتسبيب بعدم اعتماد دخل مقداره 8000 شيكل.

 

وقد طلبت قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 14/3/2019 قبول الاستئنافين الأول والثاني شكلاً ومن ثم جرى ضمهما والسير بهما معاً من خلال الأول وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن الجهة المدعية كانت قد اقامت دعواها وبالصفة التي جاءت عليها في لائحة الدعوى وذلك للمطالبة بتعويضات جراء حادث طرق ادى لوفاة مورث المدعون وذلك ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدعوى إن المرحوم تعرض للإصابة بحادث طرق من قبل مركبة مجهولة ادى لوفاته، وبعد أن استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعية بمبلغ وقدره (736941) شيكل ولما لم يرتض كلا الفريقين بهذا الحكم طعنا به استئنافاً.

 

وبالعودة لأسباب الاستئناف الأول وحيث نجد وقبل البدء في بحث الأسباب : بأن المستأنف كان قد تقدم باستئنافه هذا دون ان يقوم بدفع الرسوم المتوجب دفعها وفق قانون الرسوم الفلسطيني بدعوى أنه معفي من دفع الرسوم، ولما كان الاعفاء المقنن الذي جاء في الفقرة (3) من المادة (175) من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 حصر حالات الاعفاء في حالات الرجوع التي اشارت اليها الفقرتين (1و2) من ذات المادة ولا يمتد الى ما عدا ذلك ولما كان الأصل ان لا تقبل دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في أية دعوى او استئناف او طعن في اية دعوى او نقض ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها كما جاء في المادة (3) من قانون الرسوم رقم (1) لسنة (2003) ولما كان القول بخلاف الأصل يستوجب النص الصريح الواضح القاطع الدلالة، وحيث ان الفقرة (3) من المادة (175) من قانون التأمين قصرت حق الصندوق في تقديم دعاوى الرجوع دون دفع الرسم وحيث ان هذا الاستثناء ورد على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ذلك أنه لو كان قصد الشارع خلاف ذلك لما عازته الكلمات.

وعلى ذلك ولما كان هذا الاستئناف جرى تقديمه دون أن يستوفي عنه الرسم المقرر قانوناً لذلك تقرر المحكمة وسنداً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2003 عدم قبول الاستئناف لعلة عدم دفع الرسم المقرر قانوناً.

أما بخصوص الاستئناف الثاني والذي تركزت اسبابه حول خطأ المحكمة في ما يتصل بمقدار دخل المرحوم وحيث نجد بأن البينة التي قدمت امام المحكمة لم تكن كافية بحملها على الحكم بدخل قدره (8000) شيكل وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بلجوءها لمتوسط الدخل في القطاع الذي كان يعمل فيه له اصل سائغ لذلك فإن سببي الاستئناف الثاني والحالة هذه يكونان غير واردين وحيث ان المحكمة قررت عدم قبول الاستئناف الأول ولم تتطرق في بحثها لآلية الحساب لعدم الطعن فيها لذلك فإننا والحالة هذه نقرر تأييد النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى.

                                                                         

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول عدم قبول الاستئناف الأول ورد الاستئناف الثاني وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ذكرناها دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/4/2019 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

ع.أ