السنة
2019
الرقم
155
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنف : محمود عطا محمد جفال/ ابو ديس

         وكيله المحامي عبد الله جفال/ ابو ديس

 

المستانف عليه: تحسين محمد حسين خطيب/ رام الله

               

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 24/1/2019 بالطلب المستعجل رقم 89/2019 المتفرع عن الدعوى 86/2019 والقاضي برد الطلب.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول وقاصر وضد وزن البينة وعدم التعليل.

2. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ لعدم بيان اسباب الحكم ولم يبد رايه بالطلب ولم يعلل الحكم تعليل كافي.

3. ان المحكمة اخطأت بقرارها بالقول بحوالة الحق وان ما ورد بالبينة والطلب بانه ضمن للصفة وليس هناك حوالة حق.

4. ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون على الوقائع وخالفت البينة ط/1 وشهادة الشاهد المستدعي.

 ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستانف والحكم بوقف الملف التنفيذي وتسطير الكتب اللازمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، في 20/2/2019 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد بالنظر للاثر الناقل للاستئناف ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحته الاستئناف واعتبرها واقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافع له ملتمسا الحكم وفق لائحة الاستئناف وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة حيث جرى تكرار المرافعة لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المستانف والى اسباب الاستئناف والى ما قدم من بينة امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية نجد ان السببين (1و2) من ملخص الاسباب ترد على الحكم المستانف اذ ان قاضي محكمة الدرجة الاولى بعد ان استعرض في الصفحات 1و2و3 ونصف الصفحة 4 لائحة لاطلب المستعجل بكافة تفاصيله اردف لذكر الاجراءات وقام على الصفحة (5) من الحكم باستعراض ما قدم من بينة خطية ونقل شهادة المستدعي بالكامل خلص على الصفحة (6) بالمنطوق (وبتدقيق المحكمة في البينة المقدمة نجد بان التحقق من صحة حوالة الحق من عدمه يعد دخولا في اصل الحق مما يخرج القضاء المستعجل عن اختصاصه ولهذا تقرر المحكمة رد الطلب).

بداية نؤكد على ان من اساسيات بناء الحكم التسبيب والتعليل وحمل الحكم على اسباب واضحة جلية مستندة الى احكام القانون ومسببة بالاستناد الى البينة المقدمة وبخلاف ذلك لن يتمكن الخصوم من فهم ومعرفة ما آل اليه الحكم من نتيجة ولن تتحقق الطمئنينة والثقة منهم بالحكم ، والقصور في اسباب الحكم الواقعية تؤدي الى بطلان الحكم بصريح نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا فرق في ذلك بين حكم صادر في أمر وقتي او مستعجل او حكم فاصل في نزاع موضوعي، ولما كان ما خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى بعيد كل البعد عن صياغة الاحكام القضائية الصحيحة ومخالف لمنهج بناء الاحكام وجاء قاصرا في اسباب الحكم الواقعية وخلص الى نتيجة مخالفة لموضوع الطلب الصادر فيه وفق البينات المقدمة مما يجعل من الحكم المستانف باطلا ويغدوا سببي الاستئناف 1و2 واردين عليه ويغنيا عن بحث باقي الاسباب (انظر في ذلك الموسوعة الشاملة بالتعليق على قانون المرافعات المصري للدكتور احمد المليجي وكتاب الحكم القضائي للقاضي الزميل كفاح الشولي) ، ولما كانت محكمتنا في هذه المرحلة وهي بصدد رؤية استئناف ضد حكم صادر في أمر مستعجل وبحضور فريق واحد وحتى لا يحرم اي طرف درجة من درجات التقاضي فيكون من المتوجب اعادة الاوراق لمصدرها عملا بالمادة 223/3 من قانون الاصول.

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم متفق والقانون والاصول وفق منهج بناء الاحكام دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 6/3/2019.  

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة