السنة
2019
الرقم
335
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ع.ك.

         وكيله المحامي : أحمد ياسين.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 2/6/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر بتاريخ 2/6/2019 في الاستئناف الحقوقي رقم 9/2018 (كما جاء في لائحة الطعن) والقاضي برفض استبدال الحبس للغرامة.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- الطاعن ليس من اصحاب السوابق.

2- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون.

3- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وكافياً.

4- القرار المطعون فيه جاء وليداً لاجراءات باطلة.

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله بقبول الطعن شكلاً ونقض القرار موضوعاً واجراء المقتضى القانوني. 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن وحسب لائحة الطعن على القرار الصادر في 2/6/2019 في الاستئناف الحقوقي 9/2018 والقاضي برفض استبدال الحبس بالغرامة.

كما نجد ان المستدعي وبواسطة وكيله تقدم باستدعاء بتاريخ 9/6/2019 جاء فيه ان المستدعي لا يرغب في متابعة الطعن وبالنتيجة ترك الطعن.

ولما كانت المادة 138 من قانون الاصول المدنية وهو القانون العام تجيز للطاعن ترك الطعن (ترك الدعوى في أية مرحلة تكون عليها).

كما ان المادة 3 من ذات القانون تفيد " لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه….".

3/3 اذا لم تتوفر المصلحة… قضت المحكمة… بعدم قبول الدعوى.

ولما كان الطاعن وجد انه ليس له مصلحة في استمرار الطعن وبالتالي تركه.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/06/2019.