السنة
2019
الرقم
335
تاريخ الفصل
12 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن : بلال صبحي داود صبح / مخيم الفارعة - طوباس

وكيلاه المحاميان : مهند الكببجي و/او محمد سليم عواد

المطعـــون ضدهما : 1- محمد ايمن محمد عطا الله / نابلس

                          2- احمد منذر صبحي الشحروري / نابلس

وكيلهما المحامي : فادي البرمبو

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا بالطعن بتاريخ 04/03/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/01/2019 ، بالاستئناف المدني رقم 1203/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم للمستانف بمبلغ ستة الاف شيكل ، والزام المستانف عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا بدل اتعاب محاماة .

وطلب الطاعن في نهاية لائحة الطعن قبوله موضوعا والغاء و/او تعديل الحكم الطعين ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة ، ولورود الطعن في الميعاد ، مستوفيا شرائطه القانونية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، ولما كانت الدعوى موضوع الطعن تتعلق بحقوق عمالية ، من ضمنها بدل ساعات عمل اضافي بقيمة 64547 شيكل ، ولما كان بدل العمل الاضافي وفق المقرر في قضاء هذه المحكمة ، يخرج عن مفهوم الاجرة لغايات الاعفاء من الرسوم القضائية ، المنصوص عليه بموجب المادة الرابعة من قانون العمل .

فانه وعملا باحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ، يكون الرسم المتوجب دفعه لدى تقديم الدعوى ابتداءً امام محكمة اول درجة مبلغ 645.47 شيكل ، ولما كان الرسم المدفوع لدى تقديم الدعوى الاساس قد اقتصر على خمسة دنانير بما يعادل بالشيكل مبلغ 29 شيكل ، فان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ، اذ تعجلت اصداره دون ان تفطن الى هذه المسألة رغم تعلقها بالنظام العام ودون ان تقوم بمعالجتها في حكمها ، يغدو مستوجب النقض والاعادة ، دونما داع لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها ، للسير على هدى ما بيناه ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 12/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف