السنة
2019
الرقم
181
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــتأنفون :

1.  طلعت موسى عيد موسى بواسطة وكيله العام مالك درويش / رام الله .

2.  نوال عامر بواسطة وكيلها العام جعفر درويش / رام الله بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم والدهم موسى موسى

وكيلهم المحامي ربيع ربيع / رام الله .

المستأنف عليه : نايف عيد عبد السلام موسى / رام الله - حي الطاحونه .        

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 6/1/2019 بالدعوى المدنية رقم 1136/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  ان القرار المستأنف ضد وزن البينة وخاصة الشفوية .

3.  ان القرار معيب بالقصور والتسبيب اذ لم يتضمن اسباب رد الدعوى واكتفى بالقول بإخفاق المستأنفة في اثبات عناصر دعواها .

4.  ان المحكمة اخطأت بعدم الالتفات الى الدفع بعدم دفع الثمن الامر الذي يفقد البيع ركنا اساسيا لانعقاده وبالتالي لم تكتمل اركان الوكالة الدورية .

 

لذلك هما يطلبان الغاء القرار وابطال الصفقة العقارية 69/1992 والوكالة الدورية 986/1990 عدل رام الله واية صفقات بهذا الخصوص واعادة تسجيل الارض باسم مورث المستأنفين وتسطير الكتب اللازمة بالخصوص مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/5/2019 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الاوراق لساعتين وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف واسبابه والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات والى المرافعة الختامية فاننا نجد ما يلي :

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بمخالفة الحكم للقانون والاصول فاننا نجدان هذا النعي جاء عاما مبهما يعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يحدد المستأنف موقع وموضع المخالفة واي قانون جرى مخالفته لذلك لا يصلح هذا النعي كسبب للطعن مما يوجب رده .

2.  اما بخصوص السبب 2 و3 و4 ومن ملخص الاسباب فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في التسبيب وقصورها في ذلك والخطأ في وزن البينة واركان عقد البيع لذلك سيتم الرد على هذه الاسباب معا للترابط وفي ذلك نجد ان المدعيان اقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف بطلب ابطال وفسخ الوكالة الدورية رقم 986/1990 عدل رام الله وفسخ والغاء صفقات عقارية وسندات تسجيل بدعوى ان مورثها المرحوم موسى كان يملك عدة قطع اراضي وحصص في اراضي اخرى بصفته الشخصية وبعضها بصفته الارثية تقع في رام الله وان المدعى عليه اوهم والدهما بالتوقيع على الوكالة الدورية المطلوب فسخها وابطالها بسبب عدم دفع الثمن وان المدعيان بعد مراجعة دائرة الاراضي لتنفيذ حصر الارث تفاجئ من تنفيذ الوكالة الدورية وان المدعى عليه اوهم المرحوم مورثهما بحاجته لوكالة خاصة للإشراف على املاكه كونه كان يعيش في امريكا بينما زقعه على وكالة دورية وانهما طالبوه بإعادة الاراضي ورفض وانه لا يقرأ ولا يكتب مما حرمهم من حقوقهم بالأراضي .

المدعى عليه حوكم حضوريا امام درجتي التقاضي وتقدم المدعيان ببينة خطية عبارة عن صورة عن وكالة عامة 12225 عدل رام الله وصورة حجة حصر الارث 455/166/421 وصورة عن اخطار عدلي 4825/2017 وسندات تسجيل الاراضي عدد 5 وصورة عن صفقة عقارية 69/1992 وصفقة انتقال 1364/2012 وميزتهم المحكمة (م/1) وقدم كذلك الوكالة العامة 11743/2013 عدل رام الله (م/2) والشاهد خالد عودة الله الذي قال (ولا اعرف اذا كان دفع ثمن هذه الاراضي واعرف انه قام بتنفيذ هذه الوكالة ... واعترف امامي ان الارض ملكيتها ليست له) وقدم كذلك الشاهد جعفر درويش سالم الذي قال (ان مورث المدعيان كان يقيم في امريكا ولا يقرأ ولا يكتب وانه تم مراجعة المدعى عليه بحضور الشاهد لإعادة الاراضي وكان موافق ثم عدل عن ذلك وتم ايضا امام المحامي خالد عطا ورفض اعادة الاراضي .

محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لإخفاق المدعي عن اثبات دعواه كون الوكالة الدورية تتضمن قبض الثمن .

اننا نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى جاء قاصرا في التسبيب والتعليل واننا كمحكمة موضوع سنتصدى لتحليل البينات من جديد وبالعودة الى سبب الدعوى فاننا نجد ان المدعيان اسسا دعواهما على ان مورثهما وقع في ايهام من المدعى عليه بان الوكالة وكالة خاصة للإشراف وانه لم يدفع الثمن المبيع ، ونؤكد في هذا المقام على ثبوت تنفيذ الوكالة  الدورية أي انها نفذت بالموقع الرسمي وسجلت الاراضي محل الدعوى والحصص في دائرة الاراضي بعد الوكالة الدورية باقل من عامين اذا ان تاريخ الوكالة الدورية بالعام 1990 وتاريخ تنفيذها بالعام 1992 كما هو ثابت من الصفقة العقارية وسندات التسجيل المبرزة (م/1) وبالتالي لا يبقى محلا لطعن المستأنفين وطلبهما ابطال الوكالة الدورية بعد ان افرغ مضمونها بالدائرة الرسمية ، كما ان المدعيان تناقضا في طلبهما فلا يستوي ان يطلب المدعي ابطال الوكالة وفسخها فالفرق واضح وبين ومختلف بكل تأكيد بين البطلان الذي يصيب العقد وبين طلب فسخها فالبطلان يعود على خلل في تكوين العقد في حين الفسخ يفترض ان العقد نشأ سليما مستوفيا شرائطه وصحته وحصل ان اخل احد العاقدين بتنفيذ التزاماته فيلجأ الطرف الآخر لطلب الفسخ لذلك لا يستوي ان يطلب المدعي في آن معا الابطال والفسخ مما اوقع المدعيان بالتناقض ، اضف الى ان القول بعدم دفع الثمن يتعارض مع الاقرار بقبضه من مورث المدعين امام كاتب العدل بالوكالة الدورية والمدعيان بحاجة الى بينة قانونية لإثبات هذه الواقعة وتكذيب اقرار مورثهما فالبينة المقدمة منهما لم تثبت عدم قيام المدعى عليه بدفع الثمن فالشاهد خالد قال انه لا يعرف اذا كان دفع الثمن لهذه الاراضي وان قوله انه اعترف المدعى عليه امامه ان ملكية الارض ليست له لا يعد دليلا قانونيا على عدم دفع الثمن اما موضوع اعادة الاراضي للمدعيان كما ورد على لسان الشاهدين فهو ايضا لا يثبت عدم دفع الثمن كيف لا والعقد (الوكالة) نفذت بالموقع الرسمي وصدر سندات تسجيل باسم المدعى عليه منذ العام 1992 والدعوى اقيمت بالعام 2017 ومورث المدعيان توفي في العام 2015 أي بعد تنفيذ البيع بثلاثة وعشرون عاما تقريبا وبعد الوكالة بخمسة وعشرون عاما ، لذلك يكون المدعيان قد اسسا دعواهما على اساس غير قانوني صحيح للتعارض والتناقض بين الابطال والفسخ للعقود وهما لا يجتمعان بآن واحد ولتنفيذ الوكالة الدورية بالموقع الرسمي وطالما ان طلب الغاء الصفقات العقارية مبني على طلب الغاء الوكالة الدورية بالأساس لعدم دفع الثمن فان هذا الطلب كذلك يغدوا غير وارد لعدم استناده على سبب قانوني صحيح وسليم مما يوجب رده .

 

 

                                                         لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستأنفين الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة