السنة
2019
الرقم
189
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفين :  1- عوض محمد علي غيظان/ قبيا

                     2- محمد علي عوض غيظان/ قبيا

                    وكيلهما المحامي مناضل احمد/ رام الله

المستأنف عليه : عوض محمد عوض عوض/ عابود

                   وكيله  المحامي فادي الطويل واسحق ابو عوض/ رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستانفين بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 1/2019 الصادر في 23/1/2019 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1 . ان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول وغير معلل.

2. ان المحكمة اخطأت في رد الطلب لعدم تقديم سندا التسجيل علما انها ارفقت سند اقرار (ط/1) يبين ان الدين معلوم ومحدد وغير مقيد بشرط وينسجم مع المادة 266 من الاصول.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار واصدار الحكم حسب لائحة الطلب.

 

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة،،،

 تقرر ابتداء رؤية الاستئناف تدقيقا بالنظر للاثر الناقل للاستئناف عملا بالمواد 214 و 219 و 224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولطبيعة القرار المستانف وللاجراءات التي واكبت اصداره.

 اما من حيث القبول الشكلي نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 23/1/2019 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 5/2/2019 وعليه وعملا بالمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف مقبول شكلا.

وبالموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد بان المستانفين قد تقدما بالطلب الصادر فيه القرار المستانف لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف عليه المنقولة وغير المنقولة على سند من القول بوجود اتفاق على شراء قطعة ارض تعود للمستانفين من قبل المستانف عليه بمبلغ ستون الف دينار اردني وعلى ان يكون دفع الثمن منقوصا منه مبلغ مائة الف شيكل على ان تدفع بعد فترة زمنية ووافقوا على قبض المبلغ منقوص منه مبلغ مائة الف شيكل وثم تحرير وكالات دورية بالارض وبالتالي قبضوا جزء من الثمن وبقي مائة الف شيكل ووقع المستانف عليه على اقرار خطي بذلك وطالبوه ولم يلتزم وارفق المستانفين مع لائحة طلبهم كفالة وسند الاقرار وصور للوكالتين الدوريتين.

محكمة الدرجة الاولى قضت برد الطلب لعدم تقديم سند التسجيل للتثبت من ملكية الارض وللتناقض بين ثمن الارض والدين.

واننا بالرجوع الى ظاهر المبرزات ط/1 وهو اقرار موقع من المستانف عليه بالمبلغ محل الدين وبعيدا عن موضوع الوكالات الدورية (ط/2) وسند التسجيل فان محكمة الدرجة الاولى قد غفلت عن معالجة هذا المبرز ان كان يصلح لاصدار قرار بالحجز التحفظي استنادا للمادة 266 من عدمه مما يشكل قصورا في اسباب الحكم الواقعية وينحدر بالحكم الى البطلان بصريح نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يغني عن بحث باقي الاسباب.

 

 

لذلــــــــك

ولهذه الاسباب وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ، ولما كانت محكمة الاستئناف في هذه المرحلة تراقب صحة تطبيق القانون وحتى لا يحرم احد الاطراف درجة من درجات التقاضي بالنظر لطبيعة الحكم المستانف وتعلقه بأمر مستعجل نقرر اعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق والقانون والاصول على ضوء ما ورد في حكمنا هذا على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  صدر تدقيقاً  في 13/2/2019.

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك