السنة
2019
الرقم
225
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  مجدي امين محمد الفروخ

              وكيله  المحامي ظافر صعايده

 

المستأنف عليه : عطا الله حسين عبد الله حسونه

 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  4 /2/ 2019 في الطلب رقم 108 /2019 المتفرع عن الدعوى رقم 98 /2019 والقاضي برد الطلب .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار الصادر مخالف للاصول والقانون.

2.  اخطأ القاضي المحترم عند تسببب القرار.

3.اخطأ القاضي المحترم في عدم الالتفات الى شهادة المستدعي (المستانف) تحت القسم القانوني.

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 13/3/2019 تقرر رؤيه هذا  الاستئناف بحضور فريق واحد عمل بمبدأ الاثر الناقل ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة، تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف تخطئ محكمه الدرجه الاولى فيما توصلت اليه من رد الطلب  بداعي ان صفه الاستعجال غير متوافره بسبب عدم  وجود  اية أوامر حبس  بحق المستأنف  وفي ان  الفصل في هذا الطلب يؤدي الى المساس باصل الحق.

 

 وفي هذا الخصوص نجد اننا وان كنا لا نتفق مع قرار قاضي الامور المستعجله من حيث التعليل الذي  بنا حكمه عليه  ؛ ذلك  ان الخطر الذي يتهدد المستدعي  ليس الحبس  بحد ذاته وانما التنفيذ على شخصه وامواله  دون وجه حق كما يدعي المستدعي ونجد ان المحكمه بالتالي كان عليها ان لا تقف عند  حدود مسأله وجود أمر حبس من عدمه  وان تقف على اذا ما كانت  البينة المقدمه ترجح مصلحه  المستدعي وفق  ظاهرها ، رغم هذا كله  الا اننا نجد ان قرار قاضي الامور المستعجله من حيث النتيجه  يوافق احكام القانون للاسباب الاتيه :

 

اولا  ان البينه المقدمه وخاصه الخطيه منها  لا يمكن من ظاهرها استخلاص واقعة سداد قيمه الكمبياله محل الدعوى التنفيذيه على وجه  التحديد ؛ حيث ان ايصال القبض الذي يتمسك به  المستدعي  كما يلاحظ ظاهره لا يحمل اي تاريخ ولم يشر الى اي كمبياله  الامر الذي يتعذر على قاضي الامور المستعجله  من خلال مجرد الاطلاع على ظاهر هذه البينه معرفه اذا ما كان المستدعي  يستحق الحمايه المستعجله.

 

 الامر الثاني ان المحكمه تجد وبعد الاطلاع على ملف التنفيذ  المراد وقفه  رقم 5993 /2018 تجد ان المحكوم عليه وهو المستدعى في هذا الطلب المستانف هذا الاستئناف  راجع دائره التنفيذ بنفسه وابدى  ظروفه الماليه الصعبه  وطلب في النهايه تقسيط المبلغ بواقع 100 دولار شهريا  كل ذلك دون ان يبدي  المستأنف  اي معارضه او انكار او تحفظ على تنفيذ الكمبياله او اي  دفوع مثل  تلك التي اتى بها في لائحه الطلب.

 

 وعلى ما تقدم تجد محكمتنا ان البينة التي تقدم بها المستدعي لا يكفي من خلال الاطلاع على ظاهرها القول بان المستدعي  يستحق الحمايه المستعجله.

 

 مشيرين اخيرا ان هذا الحكم  لا يحوز اية حجيه  في مواجهه قاضي الموضوع عند فصله في الدعوى  حيث يتناضل هنالك الخصوم. 

 

وعلى ما تقدم فان المحكمه تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف من حيث النتيجه.


 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب للاسباب التي وضحناها في حكمنا هذا.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانف وبغياب المستانف عليه وافهـــــــــــــــــــم في 01/ 04/ 2019