السنة
2019
الرقم
280
تاريخ الفصل
28 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفة: سندس سمير محمد محطوب/ جنين

              وكيلاها المحامي محمد شلبك

المستأنف عليهما: 1. احمد ابراهيم حسن ابو لبدة/ جنين

                      2. رائد احمد ابراهمي ابو لبدة/ جنين

                 وكيلهم المحامي محمد ابو عون/ جنين 

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 466/2016 الصادر بتاريخ 27/1/2019 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

الوقائع والإجراءات

   بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستانف صدر بشكل مخالف للاصول والقانون.

2-  القرار المستانف ضد وزن البينة.

3-  القرار المستانف مشوب بالفساد في الاستدلال.

4-  اخطا القاضي عندما اعتبر ان عمل المستانفة خارج اوقات الدوام.

5-  لم يلتفت القرار المستانف الى قرارات المحاكم التي ارفقها وكيل المستانفة مع مرافعته.

6-  القرار المستانف حري بالفسخ والابطال والالغاء كونه تولى شطب ست سنوات من عمر عاملة بسيطة

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة  ، وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب  وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 466/2016 .

تجد المحكمة .

ان جميع اسباب الاستئناف  تتمحور حول نقطة قانونية واحدة وهي ان المستأنف هي عامل وينطبق عليها قانون العمل حيث ان عناصر الادارة والاشراف قد توفرت .

والمحكمة ومن خلال  تدقيق البينات في الدعوى الاساس تجد من الشاهدة تغريد ابو علي تقول ان دوام المدعي يكون حسب الحفلات وانه في حال وجود حفلة في أي يوم فانه يتم الاتصال بها للحضور للعمل ، اما الشاهد محمد فايز ابو خطوب تشهد انه كان يشاهدها احيانا تعمل هذا من بينة المدعية ، اما بينة المدعى عليه فان احمد السوقي شهد ان المدعية تعمل وقت الحفلات بقاعة الافراح وان المدعية كانت تاخذ على كل حفلة ، وعندما لم يكن هناك حفلات كانت المدعية تاتي للعمل لدينا داخل البيت وعند والدتي او زوجتي ، وكانت تاخذ مقابل عملها مني ومن الذين كانت تعمل لديهم ، اما الشاهدة ربا السوقي فشهدت انها كانت تعمل لديهم في البيت ، وانها لم تكن تعمل لديهم يوم يوم وكانت تاخذ اجرتها على الحفلة أي اليوم الذي تعمل به فقط وكان رائد يحاسبها فقط ولم يحاسب بناتها او ابناءها.

اما الشاهد احمد ستيتي فقد شهد ان المدعية خلال عملها في الصالة كانت تطلع على عمل اخر لدى الغير في تنظيف البيوت ، وانه لم يكن يعمل مع المدعية سوى انا وبناتها شيماء وساجدة وكانت المدعية تحاسبني  50 شيكل على كل حفلة والمدعية كانت تتقاضى على الحفلة 120 شيكل وانه عندما تنهي الحفلة كانت تعطيني لاني كنت اعمل مع المدعية في التنظيف وترتيب الطاولات بموجب طلبها ، وان المدعية كانت تعطيني اجرتي ، اما الشاهدة غاليه ابو سيفي فقد شهدت بان المدعية كانت تعمل لديهم عندما يكون هناك حفلة يقوموا بالاتصال عليها وان المدعية كانت تحضر معها اولادها وزوجها لغايات التنظيف وكانت تاخذ اجرة مقطوعة  على تنظيف القاعة 120 شيكل ، وان الحفلة تستغرق 3 ساعات ، وما ا لشاهد امال جردات فقد شهدت بان المدعية كانت تحضر للصالة للتنظيف وتحضر معها زوجها وشخص اخر يدعى  احمد ستيتية وهو موظف في الصالة وهي من كانت تحاسبهم في اخر الحفلة وفي معرض استجواب المدعية قالت انها كانت تذهب للصالة عندما كان يتصل بها صاحب الصالة وانها كانت توزع الاجرة عليها وزوجها وابناءها وانها كانت تحضر زوجها واولادها من اجل العمل .

من تلك الوقائع الثابتة تجد المحكمة ان المدعية كانت تعمل عندما يتصل بها صاحب العمل حسب توافر العمل ، وانها كانت تتقاضى على الحفلة الواحدة 120 شيكل ، وانها كانت تحضر معها وزوجها واولادها من اجل العمل وكانت تعطيهم اجرهم كما ان العامل احمد ستيتية كان يعمل لديها وانها كانت تعطية في نهاية كل حفلة 50 شيكل وذلك لقاء عملة معها .

من كل ذلك تجد المحكمة ان المدعية كانت تعمل باستقلال عن صاحب العمل وكان لديها عامل يعمل معها ، وانها كانت تاخذ الاجرة عن كل حفلة .

وعليه فان هذه الوقائع تثبت بلا مجال يدع للشك بانها كانت تعمل باستقلال وبالتالي فان احكام قانون العمل لا يسري على المدعية وان الثابت ان  المدعية كانت تعمل مقاولة وبالتالي فان المدعية ( المستأنفة ) لا تستحق أي حق من الحقوق والتعويضات العمالية لان نصوص قانون العمل لا يسري على تلك الوقائع الثابتة

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/5/2019.