السنة
2019
الرقم
288
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                    وعضويه السيدين  القاضيين ثائر العمري وسامر النمري   

 

المستأنف: ياسين حسن احمد ياسين/ رام الله

             وكيله المحامي امجد الشلة و/او احمد الخضور

المستأنف عليه: احمد محمد محمود صافي/ رام الله 

                    وكيله المحامي ثروت منصور / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 135/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 126/2019 والقاضي برد الطلب.

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للقانون والاصول.

2.  القرار المستانف غير مسبب تسبيبا قانونيا.

3.  اخطأ قاضي الموضوع بقراره المستانف اذ ان المصلحة هي وقف الملف التنفيذي لغايات اثبات دعواه الاساس.

4.  ان القرار المستانف قد خالف ابسط قواعد القانون وان ربط وقف تنفيذ الملف بوجود امر حبس هو مخالف للاصول والقانون.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 13/3/2019 تم نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظرا للاثر الناقل بناء على طلب وكيل المستانف وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم بعد تكليف رئيس الديوان احضار ملف الدعوى الاساس وملف التنفيذ وفي جلسة 1/4/2019 تم ادخال المستانف عليه بالمحاكمة وترافع من خلال ضبط المحاكمة وتم اصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،  نجد ان اسباب الاستئناف 1+2 قد جاءت اسباب عامة مبهمة دون بيان اوجه المخالفة القانونية والاصولية وعدم بيان اوجه عوار التسبيب الامر الموجب لرد السببين.

اما بخصوص السبب الثالث والرابع من اسباب الاستئناف حول خطأ قاضي الموضوع في اصدار قراره اذ ان المصلحة التي يرتجيها المستانف هي وقف الاجراءات في الملف التنفيذي لغايات اثبات دعواه الاساس، فاننا نقول ان تقديم طلب لوقف التنفيذ في الدعوى الاساس لا يعني باي حال من الاحوال وقف الدعوى التنفيذية وانما يعود الامر الى البينات المقدمة امام محكمة اول درجة فيما اذ كانت جدية وحقيقية لوقف الملف التنفيذي ومن خلال الاطلاع على الملف الدعوى الاساس وملف الدعوى التنفيذية فنجد انه مسجل منذ تاريخ 30/10/2017 ويوجد به جلسات اقتدار وحجز و/او حبس واستئناف على قيمة القسط المدفوع سيما ان الدعوى الاساس بمنع المطالبة اقيمت بتاريخ 31/1/2019 مشيرين في هذا الصدد الى ان الاستعجال المقصود في احكام القانون هو الحماية من خطر غير محق اما مسألة توقيف الدعوى التنفيذية بداعي ان لا يوجد اوامر حبس وفق ما ساقت محكمة الدرجة  الاولى فاننا نتفق مع النتيجة التي توصلت اليها المحكمة فقط ام التعليل والتسبيب فلا نتفق معه لان هذا الخطر لا يعد خطرا غير محق بل هو تطبيق للقانون باصدار اوامر حبس مع الاشارة الى ان ملف التنفيذ يحتوي على امر حبس منوهين ان الاصل في طلبات توقيف التنفيذ التي تقدم امام محكمة الموضوع لوقف اجراءات التنفيذ ان تقدم استنادا لحكم المادة 32 من قانون التنفيذ وليس لحكم المادة 102 من قانون الاصول ذلك ان قانون التنفيذ قانون خاص وهو الذي اورد الحق للمنفذ ضده في تقديم طلب وقف التنفيذ وان المشرع في المادة 32 من قانون التنفيذ قد نص على حماية خاصة للأوراق التجارية القابلة للتداول و منحها تلك الحماية والضمانة متناغمة مع الحماية المقررة في القانون التجاري الساري لدينا لما لهذه الاوراق التجارية ومنها الشيكات موضوع الدعوى من  اهمية في الاقتصاد وتداول المال والتجارة والثقة وعليه لا يجوز للمحكمة وهي بصدد نظر طلب وقف التنفيذ الا الاطلاع على الملف التنفيذي ومراجعته والوقوف على  الاعتراضات والاجراءات التي تمت به للوصول الى وجود الخشية او الخطر او الضرر من استمرار التنفيذ فلا مجال للتذرع بخطر الحبس او الحجز كسبب لوقف التنفيذ فقط الامر الذي يغدو ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف من حيث النتيجة .

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط وضمن التسبب الوارد في هذا الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة

          حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1 /4/ 2019

 

          الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة