السنة
2018
الرقم
396
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن:الحق العام.

المطعـون ضدهم:1- ا.ق

                      وكيله المحامي : مازن الدمنهوري / أريحا

                        2-  ح.ق

                        3- ا.ق

                        4- ث.ق

                      وكيلهم المحامي: أحمد شرعب / طولكرم.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 7/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 8/5/2018 في الملفين الاستئنافيين رقم 255 و 210 /2016 والقاضي برد الاستئناف 205/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 210/2016 عن المطعون ضده الثاني وإدانته بتهمة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 عقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة أسبوع ونظراً للمصالحه واسقاط الحق الشخصي ولكون مدة التعطيل هي خمسة أيام وهو أقل من عشر ايام وفق نص الماده 334 عقوبات لسنة 1960.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة عندما قررت تعديل وصف التهمه المسنده بحق المطعون ضده الاول من تهمة القتل العمد خلافاً لاحكام الماده 328/1 عقوبات لسنة 1960 الى تهمة القتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 من ذات القانون وذلك لعدم توافر أركان التهمتين المعدلتين بحقه وتكون المحكمة اخطأت في التكييف الصحيح للفعل الواجب اسناده للمطعون ضده الاول.

2- اخطأت المحكمة عندما قررت إعلان براءة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من التهمه المسنده اليهم رغم أن البينه التي قدمتها النيابه العامه هي بينة قانونية وكافيه لإدانتهم.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون إذ لم تقم هيئة المحكمة بوزن البينه بشكل يتفق وصحيح القانون.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،

وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الاوراق ان النيابه العامه احالت المطعون ضدهم الى محكمة بداية نابلس لاجراء محاكمتهم بتهمة الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لاحكام الماده 326 و 70 و 76 عقوبات لسنة 1960 للمتهمين (المطعون ضدهما) الاول والثاني.

القتل العمد خلافاً للماده 326 و 76 عقوبات لسنة 1960 للمتهمين (المطعون ضدهم) الاول والثاني والثالث.

التدخل بالقتل العمد بالاشتراك خلافاً للماده (80) فقره (2) بدلالة المادة 328 فقره (1) و 76 عقوبات لسنة 1960 للمتهم (المطعون ضده) الرابع.

التدخل في الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة (80) فقرة (2/هـ) بدلالة المواد 328 و 70 عقوبات لسنة 1960 للمتهم (المطعون ضده) الرابع.

          ذلك أنه بتاريخ 18/3/2013 قام المتهمين الاول والثاني والثالث وحوالي الساعه السابعه مساءاً تقريباً بالاشتراك بقتل المغدور حيث قام المتهم الثالث بمسك يديه الى الخلف مع المتهمين الاول والثاني وادخلوه الى منزل المتهمين الاول والثاني عنوه وقام المتهمين الاول والثاني بطعنه بواسطة سكاكين على صدره من الجهه اليسرى والقوه خارج منزلهم ، وبنفس الوقت قام المتهمين الاول والثاني بالشروع بقتل المجني عليه الثاني حيث طعناه بواسطة سكاكين في بطنه وتم نقل المصابين الى المستشفى حيث فارق المغدور الحياه ، اما المتهم الرابع فقام باخفاء (موس) ملطخ بالدماء مع اخت المتهمين الاول والثاني.

          تقدم النائب العام بطلب تغيير مرجع القضيه الجزائيه رقم 5/2014 المنظوره امام محكمة بداية نابلس ما من شأنه الاخلال بالامن والنظام العام ، وقررت محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/1/2014  في الطلب رقم 1/2014 تغيير مرجع القضيه المذكوره اعلاه لتنظر بها محكمة بداية اريحا عملاً باحكام الماده 182 من قانون الاجراءات الجزائيه.

          وبنتيجة المحاكمه اصدرت محكمة بداية اريحا حكمها بتاريخ 3/11/3016 في الجناية رقم 21/2014 القاضي بادانة المتهم الاول بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، وادانته بتهمة الشروع في القتل خلافاً لاحكام المادتين (326) و (70) من ذات القانون ووضعه بالاشغال الشاقه لمدة خمسة عشر سنه عن التهمه الاولى وبالأشغال الشاقه المؤقته لمدة خمس سنوات عن التهمه الثانيه وتنفيذ العقوبه الاشد بحقه وهي مدة خمسة عشر سنه ونظراً لاسقاط والدة المغدور حقها الشخصي عن المدان الاول والذي تعتبره المحكمة سبباً تخفيفياً تقديراً وعملاً باحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبه الى النصف لتصبح الاشغال الشاقه المؤقته لمدة سبع سنوات ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف.

          كما قررت اعلان براءة باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع من التهمه المسنده اليهم لعدم كفاية الادله.

          لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه والمطعون ضده الاول (المتهم الاول) فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس ، وبنتيجة المحاكمه اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 8/5/2018 في الاستئنافين الجزائيين 205/2016 و 210/2016 القاضي برد الاستئناف رقم 205/2016 المقدم من المطعون ضده الاول ، وقبول الاستئناف رقم 210/2016 عن المستأنف ضده الثاني وادانته بتهمة الايذاء خلافاً للماده 334 من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة اسبوع ونظراً للمصالحه واسقاط الحق الشخصي ولكون مدة التعطيل هي خمس ايام واسقاط دعوى الحق العام بخصوصه ورد الاستئناف عن باقي المستأنف ضدهم.

          لم ترتضي النيابه العامه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن :

          وبالنسبه للسبب الاول من اسباب الطعن وفي ذلك نجد ان قيام المتهم الاول (المطعون ضده الاول) بالاعتداء على المجني عليه بالطعن باداه حاده وهي (السكين) التي من شأنها ان تفضي إلى الموت ونشأ عن ذلك وفاة المجني عليه يجعل المتهم (المطعون ضده) مسؤولاً عن النتيجة الاحتماليه سواء توقعها او لم يتوقعها لان الفعل ذاته يتضمن خطر وقوعها ولو لم يكن يقصد القتل ، ويكفي في ذلك ان يكون الضرب صدر عن اراده وعلم فإنه يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه فحدثت الوفاه مما يجعل الجريمه قتلاً مقصوداً بمعنى ان المتهم (المطعون ضده الاول) اراد الفعل وهو الضرب والاعتداء ولم يرد النتيجة التي كان يتوقعها نتيجة الضرب فان المتهم (المطعون ضده) يكون والحاله هذه ضمن دائرة القصد الاحتماليه المساوي للقتل القصد ويتوجب تجريمه طبقاً لذلك بالقتل القصد وهذا ما توصلت اليه محكمة الموضوع (محكمة بداية أريحا) وذلك ضمن البينات المقدمه في الدعوى والتي ايدتها في ذلك محكمة استئناف القدس في حكمها المطعون فيه والذي نجد معه انه لا تثريب عليها في ذلك ما دام ان له ما يؤيده من بينات في ملف الدعوى ونجد انها استخلصت ذلك استخلاصاً سليماً وواقعياً خاصه وان القتل العمد يجب ان يقترن بسبق الاصرار على ذلك ويتم من خلال ان يفكر في قتل المجني عليه ورتب له وتدبر عواقبه وهو هادئ البال.

ولا يكفي التفكير المسبق بالقتل ليشكل وحده جرم القتل العمد اذ لا بد من ان يقترن بسبق التصميم وهذا ما لا نجده في البينات ويؤيد ما توصلت اليه محكمة الموضوع بتعديل وصف التهمه.

          وعليه فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.

          وبخصوص باقي أسباب الطعن فإن وزن البينه وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعه فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة  الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينه قانونيه واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول والبراءه ليست بحاجه لدليل او سبب لأنها هي اصل الاشياء والادانه تحتاج للأسباب والادله.

 وعليه وحيث ان ما توصلت اليه محكمة استئناف القدس في حكمها المطعون فيه حملته على صحيح تطبيق القانون ، وعالجت اسباب الاستئناف معالجة وافيه وصحيحه بعد ان محصت البينات المقدمه والمستمعه في الدعوى وأسست حكمها على أسباب سائغه وعللته تعليلاً سليماً يتفق واحكام القانون الامر الذي لا نرى ازاءه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه.

          لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين

لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

قراراً صدرتدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2018