السنة
2018
الرقم
401
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــــن: الحق العام / يمثله رئيس نيابة طولكرم

المطعـون ضده: خ.ع/ طولكرم

           وكيلته المحامية: دينا ياسين

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 04/06/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/05/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 61/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض لعلة القصور في التعليل والفساد في الاستدلال…

2- الحكم المطعون فيه مخالف لوقائع لائحة الاتهام...

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 10/07/2018 قدمت وكيلة المطعون ضده لائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وقبل الرد على سببي الطعن نجد أن المادة 58/1 من قانون العقوبات قد أوجبت عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة والعبرة في ذلك هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف أو الاتهام، فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن نفس الفعل مرة أخرى.

-   وحيث أن القضية الجزائية رقم 827/2016 لدى محكمة صلح طولكرم لا زالت قيد النظر والمعين لها جلسة يوم 21/10/2018، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون وسابقاً لأوانه مما يقتضي نقضه من هذه الناحية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث سببي الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإحالتها إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها ومن ثم إصدار الحكم المقتضى.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

      ن.ر