السنة
2019
الرقم
503
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنفة: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

                وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / البيرة  

المستأنف عليه: عماد عبد الرحمن البرغوثي / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/3/2019 بالطلب (1402/2018) والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (2459) شيكل نفقات ودفعات شهرية بواقع 4922 شيكل شهرياً لمدة 12 شهر ابتداء من تاريخ تقديم الطلب واقامه الدعوى خلال عام من تاريخ الحكم. 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  أن القرار المستأنف قاصر في التسبيب والتعليل.

3-  أن القاضي أخطأ بالنتيجة حينما قرر صرف دفعات شهرية سيما أن وضع المصاب مستقر وهذا ثابت من التقارير الطبية.

4-  أن القاضي أخطا بالاعتماد على الدخل الوارد في أقوال المستأنف وحساب ضعف الأجر للعام 2017 لتناقض أقوال المستأنف.

5-  أن القرار خالف الهدف من الدفعات المستعجلة والمستأنفة قامت بصرف دفعه على الحساب بقيمة 6000 شيكل قبل الطلب بأربعه أشهر إضافة لكون صفه الاستعجال غير متوافره.

ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في 22/5/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه واعتبر وكيل المستأنفة مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى كمرافعه له واعتبر وكيل المستأنف عليه مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار كمرافعه له ملتمساً رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث تقرر السير بالإجراءات بعد تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الأوراق مجدداً لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات أمام قاضي الأمور المستعجلة والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص السببين 1 و 2 من ملخص الأسباب والنعي على الحكم مخالفة القانون والأصول والقصور في التسبيب والتعليل فإننا نجد أن هذين السببين من الجهالة بمكان ما يحول دون بسط رقابة محكمتنا على حكم الدرجة الأولى اذا انهما عامان مبهمان لم يحدد الطاعن موقع وموضوع المخالفة للقانون وأي قانون تم مخالفته وأيه أصول لم تراعي من محكمة الدرجة الأولى كما أن النعي المطلق بالقصور بالتسبيب والتعليل لا يصلح كسبب للطعن المجرد اذا كان يجب على المستأنفة أن تحدد موقع القصور وفي أي جانب من الحكم مما يجعل من هذين السببين لا يصلحان كأسباب للطعن وتقرر الالتفات عنهما.

ثانياً: أما بخصوص السبب (3) من ملخص الأسباب والقوال باستقرار حالة المستأنف عليه ووضعه الطبي وعدم أحقيته بدفعات شهرية متكررة ، فإننا نجد أن المصاب تعرض للإصابة في 19/12/2017 وتقدم بطلبه الصادر فيه الحكم المستأنف بتاريخ 23/12/2018 أي بعد اكثر من سنه من وقوع الحادث ، كما انه من الثابت قيام الجهة المستأنفة بتغطية علاج المستأنف عليه بالمستشفى ودفعها لبدل العمليات الجراحية والأدوية والعلاج الطبيعي طيلة مدة علاجه وهذا ثابت من إقرار المستأنف عليه أثناء مناقشته من وكيل المستأنفة أمام قاضي الأمور المستعجلة في جلسة 20/1/2019 كما انه من الثابت قيام شركة التأمين بدفع دفعه على حساب التعويض بقيمة 6000 شيكل للمستأنف عليه بتاريخ 27/8/2018 بموجب المبرز (ط ع/1) وإقرار المستأنف عليه بذات جلسة الاستماع اليه أمام محكمة الدرجة الأولى ، وثابت أيضا ان اخر جلسات العلاج الطبيعي قامت الجهة المستأنفة بتغطيتها وكانت قبل أسبوع من سماع إفادة المصاب أي بحدود تاريخ 10/1/2019 أي بعد تقديم الطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستأنف وهذا أيضا بإقرار المستأنف عليه ، كما نجد أن المستأنف عليه قد أزال الأسياخ بعملية جراحية قبل سته اشهر وقد ورد في التقرير الطبي في 31/1/2019 بانه بحاجة لاستكمال العلاج الطبيعي وصوره رنين مغناطيسي الا ان المصاب لم يطالب ببدل صوره الرنين المغناطيسي في طلبه وان العلاج الطبيعي وفق تقرير الاختصاصي سمير قطاف في 9/2/2019 اظهر تحسن وقيمi بجيد جدا وتحسن في الألم والورم (انظر المبرزين ك/1 و ط ع/1) كما انه من الثابت بموجب المبرز ط/1 خاصة التقرير الطبي المؤرخ في 25/12/2018 ان المصاب نصح بالراحة لمدة شهر مع إكمال العلاج الطبيعي وجاء تقرير العلاج الطبيعي كما سبق لنا القول في 9/2/2019 افاد بالتحسين في حالته الصحية بشكل جيد جداً وبالتالي يكون من الثابت تحسن حالة المصاب واستقرار حالته على الوضع النهائي وفق التقارير الطبية وعدم حاجته لعلاج سوى العلاج الطبيعي التي تقوم الجهة المستأنفة بتغطيته بإقرار المستأنف عليه ذاته مما يحول بينه وبين طلبه دفعات شهرية لسد نفقات العلاج اما بخصوص نفقات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه فإننا نجد ان المصاب متعطل عن العمل منذ إصابته وحتى تاريخ تقديمه للطلب وهذا ثابت من التقارير الطبية المقدمة منه خاصة ( ط /1) الا انه لم يقدم أيه بينة طبية لإثبات انه سيستمر في التعطل وانه بحاجة للعلاج لمدة لاحقة على طلبه ، ولما كان الهدف من الدفعات الشهرية التي يقضي بها هي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه التي سيتوجب إنفاقها عليهم بسبب الحادث اما تلك التي مضت قبل طلبه فتدخل في باب التعويض من مدة التعطل عن العمل التي محلها الدعوى الموضوعية وليس الطلب المستعجل وبالتالي يكون الحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية لمدة 12 شهر من تاريخ الطلب مخالف للقانون و لهدف المشرع من الدفع المستعجل والبينة الطبية المقدمة مما يوجب قبول هذا السبب.

 

ثالثاً: وبخصوص السبب (4) والدخل فإننا سبق وقبلنا السبب المرتبط ببدل الدفعات الشهرية التي تم الاعتماد على متوسط الأجور وعليه يغدوا هذا السبب غير ذي موضوع على ضوء قبول السبب 3 أعلاه.

رابعاً: اما فيما يتعلق بالسبب الأخير رقم (5) من ملخص الأسباب فهو تكرار للسبب (3) ولا حاجة لإعادة بحث موضوع استقرار الحالة الطبية للمصاب مما يوجب الالتفات عن هذا السبب.

لـــــــذلك

ولجمع هذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ 2459 شيكل للمستأنف عليه فقط وإقامة الدعوى خلال سنه من تاريخ قرار محكمة الدرجة الأولى كونها ليس محل طعن من المستأنفة  ورد الطلب فيما زاد عن ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 17/6/2019