السنة
2019
الرقم
503
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

   دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، كمال جبر

 

المستــدعــــون : 1- محمد نائل فريد عبد الهادي 

                       2- محمود نائل فريد عبد الهادي 

                       3- أروى نائل فريد عبد الهادي 

                       4- رجاء نائل فريد عبد الهادي 

                       5- رنا نائل فريد عبد الهادي 

                      بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم نائل فريد عبد الهادي

                      6- أنيس محمد فريد عبد الهادي

                      7- وجدي محمد فريد عبد الهادي

                      8- فريد محمد فريد عبد الهادي

                      بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد فريد أنيس عبد الهادي

            وكيلهم المحامي : غسان مساد / جنين 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى رقم 720/2017 بداية جنين والمحالة من قبل هذه الأخيرة لمحكمة صلح جنين والتي غدت تحمل رقم 1032/2018 لدى المحكمة المحالة اليها ، والتي أضحت تحمل رقم 753/2019 لدى محكمة بداية جنين بعد أن قررت محكمة صلح جنين عدم اختصاصها بنظرها .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كانت الوقائع الثابتة أن كلاً من محكمتي بداية جنين وصلح جنين ، قررنا عدم اختصاص كل منهما بنظر الدعوى الأمر الذي ينبئ عن وقوع تنازع سلبي بالاختصاص .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى ولائحة الجوابية ، ولما كانت الدعوى وعلى ما أنبات عنه الوقائع والأسباب الطلبات ، وبإعطائها وصفها الحق وتكييفها السليم ، لا تعدو أن تكون دعوى منع معارضة في منفعة عقار ، اذ أن ملكية الجهة المدعية ثابتة بموجب سند التسجيل الصادر نتيجة اعمال التسوية ، فإنها والحالة هذه يعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة صلح جنين وفق أحكام المادة 39/2/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كما أن ما تضمنته لائحة الدعوى بالمطالبة بازالة الضرر ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الصلح وبين نظر الدعوى ، طالما أن المقصور بازالة الضرر وعلى ما أفصحت عنه لائحة الدعوى بالانتفاع بالعقار محل الدعوى ، بما يفيد ارتباطه بطلب منع المعارضة بالانتفاع .

لــــــــهذه الأسبــــــــاب 

        تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح جنين صاحبة الاختصاص بنظر أو احالة الأوراق اليها للسير في الدعوى وفق الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019