السنة
2019
الرقم
575
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : خالد جاد الله جوده حجه / بيرنبالا.

وكيلاه المحاميان محمد ابو جلاله وعوده غزاونه / رام الله .

المستأنف عليه : بهجت جودة سليمان حجة / بيرنبالا.

وكيله المحامي براء ابو دويح / رام الله .          

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 336/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 311/2019 والقاضي وقف السير بإجراءات التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 1993/2019 تنفيذ محكمة بداية رام الله لحين البت في الدعوى المدنية .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطأت محكمة البداية في اصدار قرارها بناء على شهادة المستأنف عليه اذ لم يذكر أي عبارة على الشيك انه ضمان والاتفاقية لم تدل على انه شيك ضمان .

2.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 105 من قانون الاصول .

3.  القرار المستأنف مخالف لوزن البينة .

4.  لقد حرم المستأنف من تقديم البينة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/6/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه في حين طلب وكيل المستأنف تقديم البينة وتقرر رفض طلبه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 1/7/2019 تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها البعض حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بتوفير الحماية وايقاف الدعوى التنفيذية رقم 1993/2019 وان محكمتنا سوف تعالج جميع الاسباب معا لعدم التكرار .

وبالرجوع الى القرار المستأنف والملف التنفيذي وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى وامام دائرة التنفيذ ، نجد ان المستأنف (المحكوم له) في الملف التنفيذي قد طرح شيك مسحوب على بنك فلسطين مستحق الاداء بتاريخ 31/12/2018 بقيمة 300000 الف دولار والشيك باسم بهجت حجه (المحكوم عليه) ومن الثابت ان الشيك مسطر ومجير للمحكوم له من قبل رشا جاد الله جوده حجه .

وان المحكوم عليه قد انكر توقيعه على الشيك امام دائرة التنفيذ الا ان دائرة التنفيذ استمرت بالإجراءات وصولا لاصدار قراراً بحبس المحكوم عليه مدة 91 يوم وتم استئناف قرار قاضي التنفيذ لدى محكمة الاستئناف تحت رقم 1006/2019 الا ان وكيل المستأنف تقدم بطلب لغايات اسقاط الاستئناف وبتاريخ 31/3/2019 تم ترك الاستئناف على الطلب المقدم منه .

وان المحكوم عليه قد رفع الدعوى المدنية رقم 311/2019 امام محكمة بداية رام الله وموضوعها منع مطالبة وتقدم بالطلب المستعجل المتفرع عنها رقم 336/2019 وموضوعه وقف السير في الدعوى التنفيذية رقم 1993/2019 وقد ادعى ان الشيك محل التنفيذ هو شيك ضمان وليس شيك وفاء لوجود التزامات على المحكوم له (المستأنف) وتقدم في اثبات ذلك شهادة المستأنف عليه لنفسه امام محكمة الدرجة الاولى حيث قال (قمت بإعطاء ابن اخي معمر وامام شهود شيكات ومن ضمنها الشيك موضوع القضية التنفيذية وهذه الشيكات اعطيت له على سبيل الضمان ، علما ان هذه الشيكات لم اقم بتوقيعها) .

وقدم المبرز م/1 المتمثل في صورة عن اتفاقية المخالصة وصورة عن الشيك واخطار عدلي وصور عن وكالات عامة عدد 4 وصورة عن حجة تخارج وكفالة عطل وضرر المبرز م/2 .

محكمة الدرجة الاولى وجدت ان المستفيد من الشيك المطروح للتنفيذ هي المستدعى ضدها الاولى في الطلب المستعجل رشا حجه الا انها لم تطالب بقيمة من خلال الدعوى التنفيذية وبالتالي فان مخاصمتها بهذا الطلب لا يستند الى سبب قانوني ذلك انه لا خصومة بين المستدعي والمستدعى ضدها الاولى مما يتوجب رد الطلب عنها وهو امر نقره عليه ومتفق واحكام القانون والبينة المقدمة .

وجدت المحكمة ومن ظاهر البينة المقدمة ان هنالك مصلحة وصفة للمستدعي بصفته الشخصية في اقامة هذا الطلب وان هنالك نزاع حقيقي بين اطراف الطلب وخطر داهم ومحدق يصعب بنتيجته اعادة الحال الى ما كان عليه وبالتالي توفير الحماية المؤقتة للمستدعي وايقاف الدعوى التنفيذية ، واننا لا نقر قاضي الامور المستعجلة  فيما توصل اليه ، فظاهر البينة المقدمة والمذكورة اعلاه لا تبرر اصدار الحكم او وجود خطر داهم ومحدق ، اذ ان الشيك يعتبر ورقة تجارية تقوم مقام النقود وان التجيير ينقل كافة حقوق الشيك للمجير له ، كما لم يتضمن أي عبارة على الشيك انه شيك ضمان وان ذلك الامر محل نظر امام محكمة الموضوع والذي يمس بأصل الحق على خلاف احكام المادة 105 من قانون الاصول ، كما لم يرد في اوراق الطلب او الدعوى التنفيذية ان المحكوم عليه قد التجأ الى النيابة العامة للطعن بتوقيعه وانه مزور لغايات دفعة الوارد في الدعوى التنفيذية ابتداء ولتناقضة بين انه سلم الشيك ضمان وانكاره التوقيع  .

ولكل هذه الاسباب فان محكمتنا لا تجد أي خطر داهم ومحدق وخشية من حدوث ضرر مما يقضي ان قرار محكمة الدرجة الاولى قد جاء على خلاف ظاهر البينة المقدمة مما يستدعي الغاءه وتكون معه اسباب الاستئناف واقعة في محلها وان الطلب رقم 336/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 311/2019 واجب الرد .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 336/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 311/2019 لعدم استناده الى اساس قانوني سليم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة