السنة
2019
الرقم
616
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : محمود عطا محمد جفال / ابو ديس .

وكيله المحامي عبد الله يوسف جفال / ابو ديس .

المستأنف عليه : تحسين محمد حسين خطيب / رام الله .                            

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 89/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 86/2019 بتاريخ 8/4/2019 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى سبب قانوني سليم .

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة ومخالف في التعليل والتسبيب والقصور .

3.  اخطأت محكمة البداية في اصدار قرارها على اساس من القول ان المستدعي قد اقام طلبه بالاستناد الى امر حبس صادر بحقه .

4.  اخطأت محكمة البداية في التأسيس على قرارها ان الضمان يبقى مجرد ادعاء الى حين تقديم البينة عليه وهو دخول في اصل الحق .

5.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم حسب لائحة الطلب .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/5/2019 تم قبول نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظر للاثر الناقل وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/6/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف 1+2 جاءت اسباب عامة مبهمة تعتريها الجهالة الفاحشة ولم تبين اوجه المخالفة القانونية او قصور التعليل والتسبيب لذا يتوجب ردها .

اما بخصوص اسباب الاستئناف 3+4+5 جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطأ محكمة البداية بعدم الحكم للمستأنف بلائحة الطلب ووقف السير في الملف التنفيذي .

بالرجوع الى الحكم المستأنف والدعوى الاساس ولائحة الطلب محل البحث والملف التنفيذي رقم 8678/2018 ، نجد ان المستأنف (المحكوم عليه) تقدم بالطلب رقم 89/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 86/2019 لوقف السير في الملف التنفيذي رقم 8678/2018 لحين البت في الدعوى (منع المطالبة) على سند من القول انه يوجد اتفاق ما بين المستأنف عليه (المحكوم له) والمحكوم عليه الثاني في الملف التنفيذي بان يقوم المستأنف عليه بإعطائه شيكات مؤجلة بقيمة مائتي الف دولار وان يقوموا بتشغيلها وان يكون الربح فيما بينهما مناصفة وان المحكوم عليه قام بتسليم الشيكات لشركة المهدي وقام بضمان قيمتها بالتوقيع على كمبيالات عدد (2) للمستأنف عليه وقام المستأنف عليه بطرح كمبيالة لدى دائرة تنفيذ رام الله ضد المستأنف عليه والمحكوم عليه الثاني وان المستأنف ووفق محضر التنفيذ انكر انشغال ذمته بالمبلغ وعرض تسوية منعا لإصدار امر حبس بقيمة عشر شواقل واستمرت الاجراءات لحين قرر قاضي التنفيذ بتاريخ 16/1/2019 حبس المحكوم عليه 91 يوم وقدم في الطلب البينات المتمثلة بشهادة الشاهد محمود جفال وصورة الشيك المبرز ط/1 وكفالة عطل وضرر وميزت بالحرف ط/2 .

واننا نجد ان البحث في مضمون الكمبيالة ان كانت ضمان ام لا ، تدخل في اصل الحق وهو الامر المحظور على قاضي الموضوع سيما ان الكمبيالة لم تتضمن في محتواها كما ورد فيها انها ضمان وانما تتضمن انها بدل بضاعة وعليه نتفق مع ما توصل اليه قاضي الموضوع بعدم الحكم بوقف القضية التنفيذية سندا لأحكام المادة 32 من قانون التنفيذ والتي نصت (اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه) .

وطالما ان المطروح في الدعوى التنفيذية كمبيالة (ورقة تجارية قابلة للتظهير) ولا يؤثر الاعتراض في التنفيذ ولم تشر الكمبيالة انها ضمان كما ورد في متنها والبحث في هذه المرحلة باساسها يدخل في اساس الدعوى الاساس مما يقضي ان اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح الحكم المستأنف تعديلا او الغاءً .

 

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة