دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.
الطــاعــــــــــن: الحق العام / ويمثله رئيس نيابه طولكرم.
المطعـون ضدهما: 1- ج.خ / باقة الشرقيه.
2- ع.خ / باقه الشرقيه.
الإجــــــــــراءات
- بتاريخ 7/6/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/5/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائيه رقم 51/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للسبب الوارد في لائحة الطعن.
- لهذا السبب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
المحكمــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.
- وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها ان تقضي بالبراءه متى شكت في صحة الدليل او عدم كفايه ادله الاثبات أو ان الفعل لا يشكل جرماً الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدله الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد التهمتين، الامر المتوفر في هذه الدعوى فإنه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.
- لهاذ كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/11/2018