السنة
2019
الرقم
98
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــــــــــــــــوية الســــــــــــــــــــــــيدين القاضيـــــــــــين  منال المصري وزاهي البيتاوي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة ترست العالميه للتامين

وكيلها  المحامي

:

سامر ابو اسنينه / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

 ابراهيم  مصباح حسن  ابو شراخ / الخليل  

 

وكيله المحامي

:

 عبد الرحمن زلوم / الخليل   





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة  لدى محكمة بداية الخليل  بتاريخ 29/1/2019  في طلب الدفعات المستعجله  رقم 780/2018  والقاضي بالحكم  بالزام المستانف  بدفع  دفعه  مستعجله   بقيمة  8942 شيكل  ودفعات شهريه  بقيمة 1000 شيكل  لمدة 6 شهور .

 

يستند هذا الاستئناف الى :

1- اخطات  المحكمه باحتساب  مصاريف 8942 شيكل  كون المستانف  عليه تقاضي  من السائق  مبلغ 2000 دينار

2- اخطات المحكمة  باحتساب  دفعات  شهريه  للمستانف عليه  دون تبيان سبب ذلك

 

وفي المحاكمه الجاريه علنا  تقرر  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  وكرر  وكيل المستانف  لائحة الاستئناف  والتمس  اعتماد  ما جاء فيها  بالاضافة  لمرافعته  امام  محكمة  الدرجه  الاولى  مرافع له وكرر  وكيل المستانف عليه  اللائحة الجوابيه  والتمس  اعتماد  ما جاء فيها  بالاضافه  لمرافعته  امام  محكمة  الدرجه  الاولى  مرافعه له .

 

المحكمة

بخصوص  السبب  الاول  واسباب  الاستنئاف  فان تلقي  المصاب  مبلغ مالي  من قبل  السائق  في سبيل  العطوه  العشائرية لا شان للمستانفة بها حيث  لم يتم  دفعها  نيابه عن المستانفه ما دام  ان المستانفه  مسؤوله  عن تعويض الحادث بحكم القانون  فان السائق غير ملزم  من الناحيه  القانونيه  بدفه اية مبالغ  واذا  دفع  السائق  ايه مبلغ في سبيل العادات  العشائرية  فان هذا  الدفع  يغير دفع  خارج  نطاق  القانون  ولا تستفيد  منه المستانفه  ولا يعتبر  دفع  نيابه عنها  وعليه  فان هذا السبب  لا يرد على القرار  المستانف .

 اما بخصوص  السبب الثاني من اسباب الاستنئاف وان كان  المصاب  قبل الحادث لا يعمل وكان  في  مرحله البحث  عن العمل  فلا يعني  سوف يبقى  بلا عمل  او في  مرحله  البحث  عن العمل  الى  ما لا نهايه  وعليه  فان هذا  السبب لا يرد  على القرار  المستانف .

 وحيث انه ؟  يرد في اسباب  الاستئناف  ما يجرح  القرار المستانف .

 

لذلك

 

فاننا  نقرر  الحكم برد  الاستنئاف  موضوعا  وتاييد  القرار المستانف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019