السنة
2019
الرقم
123
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

المستأنفة وكيلها المحامي :  

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله . حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي    :    

:

نبيل محمد عبد الحميد اخليل / بيت امر. مازن عوض / الخليل.




 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/2/2019 في الطلب رقم 356/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 423/2017 و القاضي برد الدفع وتكليف المستأنف بتكرار اللائحة الجوابية .

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى ان القرار المستأنف باطلاً ومخالف للقانون و مخالف للمادة 52 من قانون الاصول المدنية واخطأت المحكمة بعدم رد الطلب .

وفي المحكامة الجارية علناً ألتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً كونه قرار تمهيدي غير قابل للاٍستنئاف مع اعمال نص المادة 221/3 من قانون الاصول مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان المستأنف تقدم بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويضات من حادث طرق ضد السائق وشركتي التأمين العالمية و فلسطين وتقدم ايضأ بالطلب رقم 556/2018 يطلب بموجبه ادخال مدعى عليه اضافي وهو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (المستأنف) واثناء السير بالطلب اثار وكيل المستأنف دفعاً بعدم قبول الطلب و قررت المحكمة اعتبار الطلب مقدم وفق القانون وقررت تكليف وكيل المستأنف بتكرار اللائحة الجوابية انه رغب هذا هو القرار المستأنف واياً كان القرار المستأنف فإن هذا القرار ليس من القرارات القابلة للإستئناف على استقلال وان استئنافه في هذه المرحلة على الرغم من ذلك فيه تعسف واطالة لامد التقاضي بلا داعي.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً كونه مصبب على قرار غير قابل للإستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/3/2019