السنة
2019
الرقم
124
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة سنقرط للمنتجات الزراعية و الحيوانية / الخليل .

وكيلها المحاميان

:

سليمان الحسيني و منير الحسيني / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم

:

1. شركة مزرعة غيث لإنتاج الحليب الطازج / الخليل . 2. غازي محمد يحيى غيث / الخليل. 3. مروان محمد غازي ابو رميله / الخليل.

 

وكيلهما المحامي

:

رجائي ابو رميله / الخليل  .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/1/2019 في الدعوى المدنية رقم 795/2014 و القاضي ببطلان كافة الاجراءات التي تمت في ملف الدعوى وتكليف وكيل المدعي بتبلغ المفوضين عن الشركة تبليغاً سليماً.

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى خطأ المحكمة في ابطال الاجراءات واعادة التبليغ كون الاجراءات قد تمت سليمة و الخصومة انعقدت بشكل سليم .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، نجد ان المستأنفة تقدمت بالدعوى ضد شركة مزرعة غيث لإنتاج الحليب الطازج بواسطة ممثلها القانوني وضد المدعى عليهم الثاني غازي محمد يحيى غيث بصفته الشخصية وضد المدعى عليه الثالث مروان محمد يحيى غيث بصفته الشخصية وقد تبلغت المدعى عليها لائحة الدعوى بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مراد غيث بالذات ، ونجد ان من قام بتوكيل المحامي لتمثيل المدعى عليها الاول في هذه الدعوى هو مروان محمد توفيق سنقرط ، ونجد من خلال شهادة تسجيل تلك الشركة المعدلة و الصادرة بتاريخ 22/9/2010 ان مران المذكور هو احد المفوضين عن تلك الشركة سواء اكان منفرداً او مجتمعاً من الشريك محسن سنقرط وبالتالي تكون المدعى عليها الاول تبلغت لائحة الدعوى تبليغاً صحيحاً وتمثلت امام محكمة الدرجة الاولى تمثيلاً صحيحاً وتقدمت بلائحة جوابية وفق اجراء سليم وان كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى بخصوصها هي اجراءات سليمة لا يشوبها اي بطلان وان المدعى عليهم الثاني و الثالث تم مخاصمتهم في هذه الدعوى بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مفوضين عن المدعى عليها الاولى ، وبالتالي ابطال الاجراءات في هذه الدعوى بعد ان وصلت الى الحكم النهائي هو قتل للدعوى بدون سبب موجب لذلك ، الامر الذي يوجب على هذه المحكمة التدخل و اعادة مسار الدعوى الى وضعها السابق الذي كان صحيحاً ولا تشوبه اية شائبة.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل صدور القرار المستأنف على ان تعود كافة الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019