السنة
2019
الرقم
130
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش و زاهي البيتاوي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خالد جمال عبداللطيف ابراهيم /القدس - العيزريه

وكيله المحامي

:

محمد طوبال و سجى عياد

المسـتأنـف عليه 

:

نصار خميس خضر حميدات / اريحا - عين السلطان

 

وكيله المحامي

:

علاء ابو سنينه





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر بتاريخ 28/1/2019 عن محكمة بداية بيت لحم عن القضيه المدنية 214/2017 القاضي بالحكم للمدعي وفق ما جاء في لائحة دعواه و تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و خمسون دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

1. النعي على اجراءات التباليغ انها وقعت باطلة حيث ان المستأنف له عنوان واضح و صريح و معروف يقع ضمن اختصاص محكمة الدرجة الاولى .

2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصوم .

3. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 27/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه ، وتمسك وكيل الجهة المستأنفة ببطلان تبيلغه لائحة الدعوى .

 

 

المحكمة

1. بالتدقيق في السبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على اجراءات التباليغ النعي على اجراءات التباليغ انها وقعت باطلة حيث ان المستأنف له عنوان واضح و صريح و معروف يقع ضمن اختصاص محكمة الدرجة الاولى وبالرجوع الى اوراق المحكمة الدرجة الاولى تجد المحكمة ان اول مذكرة تبيلغ صدرت للمستأنف (المدعي عليه ) للائحة الدعوى و مرفقاتها و موعد الجلسة الموافق 4/7/2017 قد وردت مشروحات المحضر بها ( بعد التوجه الى العنوان المذكور وبعد السؤال عنه لم استدل عليه لذلك اعيد التبليغ حسب الاصول ) , وان ثاني مذكرة تبليغ للائحة الدعوى و المرفقات وموعد الجلسة الموافق 17/10/2017 قد ورد بها مشروحات المحضر ( بعد التوجه الى العنوان المذكور لم استدل عليه لذلك اعيدت حسب الاصول ) وبالتدقيق بمذكرة التبليغ الخاصة بلائحة الدعوى و المرفقات الصادرة للمرة الثالثة للمستأنف في جلسة 17/12/2017 ورد مشروحات المحضر بها ( بعد التوجه الى العنوان المذكور انه مغلق و راحل لذلك اعيدت دون تبليغ ) وفي المرة اللاحقة وردت مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ الخاصة بلائحة الدعوى و المرفقات و موعد الجلسة الموافق 16/1/2018 ورد مشروحات المحضر بها ( بعد التوجه الى العنوان تبين ان محخله مغلق و لذلك اعيدت دون تبليغ ) وبناءً عليه وفي جلسة 16/1/2018 فقد تقرر امام محكمة الدرجة الاولى تبليغ المدعى عليه حسب المادة 20 ، وبإنزال حكم القانون على اجراءات تبليغ المدعى عليه تجد المحكمة ما يلي :-

1- جاء في احكام المادة 13 فقرة 1 من قانون الاصول المدنية النافذ ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله فإذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ 18 سنه .

2- وحسب المادة 13 المذكورة فإنه يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه بأي من العنوانين     (في موطنه او في مكان عمله ) حيث توجب المادة 13 المذكوره ان يبين المحضر الخصوات التي قام بها لتبليغ المراد تبليغه بالذات وتبيان سبب تعذر تبليغه ( كالذهاب الى مكان عمله والذهاب ايضاً الى مكان اقامته ) وحيث ان المحضر لم يبين سبب عدم تبليغه في مكان اقامته بعد ان وجد محله مغلقاً وبالتالي فإن اجراء تبيليغه حسب المادة 20 من قانون الاصول يكون سابقاً لأوانه طالما ان المحضر لم يتوجه الى مكان اقامته لتبليغه الاوراق القضائيه لائحة الدعوى و المرفقات بعد ان وجد محله مغلق لأن الماده 13 فقرة 1 قد جاء في صدرها ان التبليغ يتم للمراد تبيلغه في موطنه الأصلي       (مكان اقامته) وان عجز الماده المذكورة فإن التبليغ يتم في محل عمل المراد تبيلغه  .

3- وبما ان لائحة الدعوى قد خلت من الاشارة الى ان مكان المدعى عليه ليست تابعة لصلاحية محكمة بداية بيت لحم وبالتالي كان على محكمة الدرجة الاولى ان تتحقق من رافع الدعوى عن مكان اقامة المدعى عليه حتى يتم تبليغه الأوراق القضائية هناك ، وبما انها لم تفعل واصدرت قراراً بتبليغه حسب المادة 20 قبل التحقق من ذلك فيكون قرارها سابق لأوانه وحيث ان من القواعد العريضه في قانون الاصول المدنيه النافذ تقضي بمبدأ المواجهه بين الخصوم  ( اذ لا يجوز اتخاذ اجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه وان الوسيلة الوحيده لتحقيق مبدأ المواجهه هو تبليغه الاوراق القضائية حسب الاصول حيث لا تنعقد الخصومه الا بالتبليغ الصحيح و القانوني للأوراق القضائية - وان اي حكم يصدر بالدعوى دون تبليغ الخصم الاوراق القضائيه تبيغاً صحيحاً يعتبر هذا الحكم باطلاً لعدم انعقاد الخصومه به اصلاً )

 

 

 

لذلك

ودون البحث بباقي اسباب الاستئناف وحيث ان تبليغ لائحة الدعىوى و المرفقات للمدعى عليه ( المستأنف) لم يكن على الوجه الصحيح وحيث ان المستأنف قد تمسك ببطلان تبليغه لائحة الدعوى و المرفقات في مستهل الاسباب التي اوردها بلائحة استئنافه وعليه فإن المحكمة تقرر قبول هذا السبب والحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف كونه سابق لأوانه و اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/4/2019