السنة
2019
الرقم
172
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه وعواطف عبد الغني

المستأنف

:

مالك محمد بدر ابو صايمه/ حلحول .

وكيلاه المحاميان  

:

محمد زماعره و طارق زماعره / الخليل .

المسـتأنـف عليها:

:

احمد اسماعيل عبدالله الحوامده / السموع.

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/2/2019 في الطلب رقم 89/2019 و القاضي برد الطلب  .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ المحكمة بوزن البينة وفي النتيجة التي توصل اليها برد الطلب واخطأت المحكمة بعدم توقيف الملف التنفيذي كونه توافر فيه شروط الطلب المستعجل.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الطلب بدون دعوة المستأنف عليه نظرأ للأثر الناقل كون  الطلب امام محكمة الدرجة الاولى نظر بحضور فريق واحد ، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المطروح للتنفيذ في الملف التنفيذي المطلوب ايقافه كمبيالة منسوبة للمستأنف وقد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ انه اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجارية  القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض بالتنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة مالم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه .

 

وبما ان المطروح للتنفيذ ورقة تجارية قابلة للتظهير وبما ان المستأنف وسنداً لأحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ تقدم بدعوى المنازعة في صحة هذا السند لدى المحكمة المختصة وهي محكمة بداية الخليل فإن الجهة الوحيدة التي تملك اعطاء الحق بتوقيف التنفيذ لحين البت في تلك الدعوى هي ذات المحكمة المرفوع اليها تلك الدعوى سنداً لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ ولا يجوز تقدم طلب وقف التنفيذ لدى قاضي الامور المستعجلة ذلك ان قاضي الامور المستعجلة ليس له اي اختصاص مهما كان في اي امر من امور التنفيذ ذلك ان قاضي التنفيذ هو قاضي الامور المستعجلة في مسائل التنفيذ وفي هذه الحالة ايضاً قاضي التنفيذ بإعتباره قاضي الامور المستعجلة في مسائل التنفيذ لا يملك ايضاً نظر هذا الطلب ذلك ان من يملك اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى موضوع السند المنفذ هي فقط المحكمة المرفوع اليها الدعوى وان المحكمة المرفوع اليها الدعوى لا ينظر هذا الطلب بصفتها قضاء مستعجل بل تنظر  هذا الطلب بصفتها محكمة موضوع تقرر وقف التنفيذ بناءُ على ما يترأى لها في ظروف الدعوى المقدمة لديها.

 

ونجد ان المستأنف تقدم بدعوى منازعة في السند المنفذ لدى المحكمة المختصة بالدعوى المدنية رقم 94/2019 هذا اجراء سليم إلا انه تقدم بطلب وقف التنفيذ الى قاضي الامور المستعجلة سنداً لأحكام المادة 102 من قانون الاصول بدلاً من ان يتقديم بهذا الطلب الى المحكمة المرفوع اليها الدعوى سندأ لأحكام المادة 32/2 من قانون التنفيذ اي انه حاد عن الطريق الصحيح واعترض عن جهة الاختصاص رغم انها كانت مفتوحة امامه الى جهة غير مختصة ولا تملك بحكم القانون اصدار القرار المطلوب وبالتالي فإن الجهة التي تقدم اليها المستأنف بهذا الطلب وهي محكمة الامور المستعجلة غير مختصة نظراً للأسباب المشار اليها اعلاه وليس للأسباب الواردة في القرار المستأنف.

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف من حيث النتيجة دون الاسباب  .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2019.