السنة
2018
الرقم
458
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : راغب فريد شحادة طبال بصفته الشخصية وبصفته وكيل خاص عن ابنة فريد راغب فريد طبال بموجب الوكالة الخاصة رقم 4384/2008 عدل طولكرم     .

                وكيله المحامي بشار حامد وعامر حامد والمحامي حسام شحرور  

  المستأنف  عليه :سميح محمود احمد عليان / طولكرم

                         وكيله المحامي سهيل ابو صاع

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن  محكمة بداية  طولكرم في القضية الحقوقية التي تحمل الرقم 70/2015  والقاضي برد دعوى بتاريخ 28/2/2018   .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  لقد اخطا قاضي الموضوع فيما توصل اليه برد الدعوى حيث ان قاضي محكمة الصحل اعلن براعة لامتهم اول من تهمة  التزوير وذلك لعدم استطاعة المدعى عليه من اثبات تهمة التزوير بالرغم من  انه قدم كافة البينات وعليه يكون استنتاج اقضي الموضوع في هذه الواقعة القانوني ف  غير محلة وذلك انه نتج عن الشكوى اضرار مادية لحقت بالمدعي منها خسارة بضاعته في السوبر ماركت وكذلك تغيير عقود الايجار اضافة الى ما ورد في البند الثالث والرابع في لائحة الدعوى  .

2.  ان نص المادة 30 من قانون المخالفات النافذ لا يمكن اعمالة على نتيجة الحكم الجزائي .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطأت برد الدعوى مقترنا مع القول بان محكمة الصلح اعلنت براءة المتهم الاول من تهمة التزوير لعدم استطاعته اثبات تهمة التزوير على الرغم من انه قدم كافة البينات.

فان المحكمة تشير الى ان الحكم بالبراءة لا يعتبر سببا في حد ذاته للمطالبة بالتعويض بسبب شكوى قدمها المدعى عليه بالتزوير و انما يجب علاوة على  ذلك اثبات سوء النية من تقديم الشكوى الامر الذي لم يثبت بالبينة المقدمة.

و عليه  و بما ان حق اللجوء الى القضاء حق دستوري فانه ليس لاحد حق المطالبة بالتعويض ممن استعمل حقه المذكور الا اذا اثبت بانه اساء استعمال الحق المذكور بسوء نية الامر الذي لم يتحقق بالاضافة الى عدم اثبات الكيد.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان نص المادة 30 من قانون المخالفات المدنية لا يمكن اعماله على بنتجية الحكم الجزائي فانه غير وارد لان المادة 30 المشار اليها تتعلق بالكيدية في تقديم الشكوى الجزائية الامر الذي تم توضيحه اعلاه    .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018