السنة
2018
الرقم
458
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

المستــدعــــــون : 1- ديانة فرنسيس ابراهيم قطان.

                        2- شكري الفرد شكري قطان.

                        3- ماهر الفرد شكري قطان.

                        4- مازن الفرد شكري قطان.

                        بصفتهم الشخصيه بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم الفرد شكري قطان / بيت لحم.

           وكيلهم المحامي: جورج بنوره / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1863/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 89/2014 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن ولطبيعة الدعوى فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد في الماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وقبول الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019