السنة
2019
الرقم
484
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حسين عبيدات   وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و منال المصري

 

المستأنـــــــف : فؤاد محمد سليمان الزيدات / بني نعيم

وكيله المحامي: ابراهيم جرادات

المستانف ضده:

1- صاطي مصطفى محمد الزيدات / بني نعيم

2- امنة مصطفى محمد الزيدات / بني نعيم

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ

الخليل  في الدعوى التنفيذيه رقم (907/2019) والصادر بتاريخ  12/3/2019 والمتضمن تنفيذ مضمون الحكم الصادر في القضية التنفيذية. 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و توافر شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع و بالرجوع الى لائحة و اسباب الاستئناف و ملف الدعوى التنفيذية و القرار المستانف نجد بان اسباب الاستنئاف انصبت على ان المستانف لم يتبلغ اشعار التنفيذ من خلال الرجوع الى الملف نجد بان زوجة المستانف تبلغت بتاريخ 5/3/2019 و رفضت التوقيع و عليه فيكون المحكوم عليه تبلغ الاخطار التنفيذي و لما تقدم فيكون الاستئناف يستوجب الرد و عليه نقرر رد الاستئناف و اعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول و القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2019