الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حسين عبيدات وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و منال المصري
المستأنـــــــف : فؤاد محمد سليمان الزيدات / بني نعيم
وكيله المحامي: ابراهيم جرادات
المستانف ضده:
1- صاطي مصطفى محمد الزيدات / بني نعيم
2- امنة مصطفى محمد الزيدات / بني نعيم
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ
الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (907/2019) والصادر بتاريخ 12/3/2019 والمتضمن تنفيذ مضمون الحكم الصادر في القضية التنفيذية.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و توافر شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا
وفي الموضوع و بالرجوع الى لائحة و اسباب الاستئناف و ملف الدعوى التنفيذية و القرار المستانف نجد بان اسباب الاستنئاف انصبت على ان المستانف لم يتبلغ اشعار التنفيذ من خلال الرجوع الى الملف نجد بان زوجة المستانف تبلغت بتاريخ 5/3/2019 و رفضت التوقيع و عليه فيكون المحكوم عليه تبلغ الاخطار التنفيذي و لما تقدم فيكون الاستئناف يستوجب الرد و عليه نقرر رد الاستئناف و اعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2019