السنة
2019
الرقم
868
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــف عطية يوسف رمزي شريم

                   وكلاؤه المحامون فؤاد شبيطة و لؤي عساف و يوسف عويصات و خالد الخطيب و مؤيد عساف 

المستأنف عليهما : 1- اشرف مصطفى اسعد سليم

                      2- احمد حمدان حجازي الراعي

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة تسوية قلقيلية  في الطلب المستعجل رقم 26/2019 والصادر بتاريخ 23/5/2019  والقاضي عدم اختصاص المحكمة في نظر هذا الطلب وتبعا لذلك الحكم برده وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف .

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون

2. ان القرار المستأنف يحتوي على فساد في الاستدلال وصور في التعليل والتسبيب

3. ا القرار المستأنف معلل تعليلا خاطئا وناقصا ومحكمة الموضوع لم تتوصل الى نتيجة سليمة في الاستخلاص حيثيات البينات المقدمة في الدعوى

4. ان قاضي محكمة تسوية قلقيلية  لم يعالج البينات المقدمة له ولم يوزنها حيث ان المستدعية قد اثبتت تضررها من البناء الذي يقيمه المستدعى ضده

5. ان الطلبات المستعجلة تقدم للحماية القانونية الوقتية المستعجلة لتلافي الضرر وليس ان تتطرق لأصل الحق

6. ان القرار الصادر  في الطلب المستعجل ليس مستخلص من البينات المقدمة بصورة سائغة ومتفقة للقانون

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف  بمجملها تنصب على خطا قاضي الدرجة الاولى في تعليل وتسبيب قراره اضافة الى انه لم يعالج البينات التي قدمت امامة معالجة سليمة ومتفقة والقانون ، وبالعودة الى ملف الطلب والقرار المستأنف الصادر فيه تجد المحكمة  ان قاضي الدرجة الاولى قد استعرض في قراره البينات التي قدمت امامة ، وان ما توصل اليه بنتيجة قراره من ان القضاء المتعجل غير مختص بنظر الطلب استند الى اقوال المستدعي من خلال شهادته تحت القسم حيث ورد على لسانه فيها ان اعمال التجريف والبناء التي يرغب بالحصول على قرار مستعجل لوقفها ام تطل الجزء الذي يضع يده عليه من الارض والمحاط بسياج وان اعمال التجريف والبناء تبعد عن سياجه بحدود عشرة امتار ، وحيث ان مفاد ذلك انه لا يوجد خطر حال او محدق بالحق المراد حمايته طالما ان اعمال التجريف والبناء لا تمس بحقوق المستدعي على ما اختص نفسه به من مساحة في الارض ، وحيث ان مناط اختصاص القضاء المستعجل هو وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد حمايته بحيث ان عدم تدخل القضاء المستعجل من خلال اتخاذ قرار مستعجل لحماية هذا الحق من شأنه ان يؤدي الى  الحاق ضرر لا يمكن تدارك نتائجه في حال وقوعه وحيث ان الخطر المقصود والذي يتطلب تدخل القضاء المستعجل غير متوافر في الطلب .

فان المحكمة تجد ان قاضي الدرجة الاولى قد اصاب فيما توصل اليه من رد الطلب لعدم الاختصاص استنادا الى ان اختصاص القضاء المتعجل يقتضي ويتطلب بالضرورة توافر حالة الاستعجال بتوافر الخطر المحدق بالحق المطلوب توفير الحماية المستعجلة  له .

ولما كان هذا الخطر غير متوافر فان حالة الاستعجال تكون ايضا غير متوافرة وبالتالي فان اختصاص القاضي المستعجل يكون غير متوافر ولا ينعقد بنظر الطلب

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف  .

 

قراراً صدر وتلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/07/2019.