السنة
2019
الرقم
1029
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد سلامة، خالد ابو خديجة.

 

الطـــــاعـــــــــن :  جامعة القدس ابو ديس

                     وكيلها المحامي: سائد صلاح / بيت لحم. 

المطعون ضــده: وسام محمود حسن السمار/ حلحول / وسط البلد  .

وكيلها المحامي: رائد الحوامدة / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/06/2019 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم  154/ 2018 بتاريخ 30/04/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب القانون.

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

1+2. جانب الحكم الطعين الصواب واخطأ في تفسير القانون وجاء متناقضاً.

3.جانب الحكم الطعين الصواب باعتبار ان مدة عقد العمل المبرز ط/1 منتهية.

4.جانب الحكم الطعين الصواب بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 02/06/2019.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي وسام محمود حسن السمار  كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة المتصلة بالرقم 212/2016 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليها جامعة القدس .

لمطالبتها بتعويضات واجور عمالية بمبلغ (9198) دينار .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

تقدمت الشركة المدعى عليها بواسطة وكيلها بالطلب رقم 88/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعدم صحة الخصومة ولكونها غير مسموعة.

انتقلت محكمة صلح حقوق بيت لحم الى الطلب وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة فيه اصدرت بتاريخ 12/07/2018 حكمها المتضمن رد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليها المستدعية ، في الطلب في هذا القرار استئنافاً اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 154/2018 بتاريخ 30/04/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف واعادة الاوراق الى مرجعها حسب الاصول .

 

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم بوصفه سالف الاشارة الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية المتصل بالطلب لرد الدعوى الموضوعية للعديد من الدفوع لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادتين (225، 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعدة القائلة " لا طعن بغير نص".

الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.