السنة
2019
الرقم
223
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضــاة الســادة :  مصطفى القاق، د.نصار منصور ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري.

المستــدعـــي (الطاعن): مجدي ابراهيم ماجد خراز/ نابلس.

          وكلاؤه المحامون : غسان عقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري.

المستدعى ضده ( المطعون ضده) : عبد الرحمن فريد عبد الرحمن الادهم.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 23/05/2019  بهذا الطلب رقم 223/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 667/2019 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 19/03/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 113/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية رقم 611/2015 في 11/02/2018 المتضمن الزام المدعى عليه (مجدي ابراهيم ماجد الخراز) بدفع مبلغ الفي دينار اردني للمدعي (عبد الرحمن فريد عبد الرحمن الادهم) ورد الدعوى فيما يزيد عن ذلك.

تستند المستدعي إلى القول:

1- ان المستدعي هو الطاعن بالتقض رقم المرقوم اعلاه. والذي موضوعه الطعن في قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 1020 /2018 القاضي برد الاستئناف والتصديق الى قرار محكمة الدرجة الاولى.

2- ان المستدعي ضدها قامت بطرح الحكم للتنفيذ لدى دائر تنفيذ جنين وذلك في القضية التنفيذية رقم 4787/2019 .

3- ان الابقاء على تنفيذ الحكم سارياً لدى دائرة التنفيذ يلحق بالمستدعي ضرراً لا يمكن تلافيه.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة  فإننا لا نجد اي حكم صادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية للطعن فيه وفقما جاء بلائحة الطعن.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.

حكما صدر تدقيقاًباسم العب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2019  .