دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك
وعضويـة القضــاة الســادة : د.نصار منصور ، محمد العمر ، أسامة الكيلاني ، خالد ابو خديجه
المستــدعــــــي : شادي سامي جورج أبو عيطة / بيت لحم
وكيله المحامي محمد أبو سرور / بيت لحم
الإجــــــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي بواسطه وكيله المذكور اعلاه بهذا الطلب بتاريخ 14/07/2019 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة إستئناف القدس في الطعن رقم 130/2017 بتاريخ 19/06/2019 لوقوع الطعن بطريق النقض عليه رقم 1067/2019 وذلك على سند من القول ان الطعن بطريق النقض ينطوي على اسباب جدية .
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطلب الماثل هو تكرار للطلب رقم 282/2019 الذي سبق وان جرى الفصل فيه بتاريخ 10/07/2019 .
وعليه تقرر المحكمه عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه .
قراراً صدر تدقيقاً في
14/07/2019