السنة
2018
الرقم
143
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضــــويـة السـيدين القاضييـن  رفـــــــيق زهــد و عبــــد الـكريم حــلاوة   

 

المستدعـــــي: فارس عقل اسعد صوان / اماتين / قلقيلية            

              وكيله المحامي صهيب ابو عوض / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1- قاضي قضاة فلسطين بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته بصفته الممثل القانوني عن الجهات المستدعى ضدها

الاجراءات

بتاريخ 6/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

 1- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والذي يحمل الرقم (39492) والصادر بتاريخ 30/9/2014 والقاضي بإيقاف صرف بدل التنقل الثابت للمستدعي منذ تاريخ 1/12/2010.

2- القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضده الأول بالامتناع عن تزويد المستدعى ضده الثالث بالوثائق التي يستند اليها المستدعي لصرف بدل المواصلات حيث قام المستدعي بتقديمها الى المستدعى ضده الاول بناءً على طلب المستدعى ضده الثاني، الأمر الذي حال دون صرف بدل المواصلات للمستدعي منذ تاريخ إيقافها وحتى الآن وهي محفوظة لدى الجهة المستدعى ضده الاول، علماً أن القرار الطعين الاول - مؤسس ومستند فيه المستدعى ضده الثاني على عدم تزويده بالوثائق والمستندات المحفوظة لدى المستدعى ضده الاول مما جعله يتمسك ويصر على القرار الطعين الأول.

3-القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي برفض اعادة بدل المواصلات للمستدعي بموجب الكتاب المقدم من قبله بواسطة وكيله بتاريخ 10/1/2018.  

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 20/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 18/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 في جلسة 19/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز د/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي قد قام بترك العمل لظروف خارجة عن أرادته وليس له دخل بها، ثم عاد الى عمله ووظيفته في ديوان قاضي القضاه بموجب الكتاب الذي يحمل الرقم (1288) بتاريخ 8/11/2011 ابتداءاً من تاريخ 1/12/2010، الا انه وعند عودته الى عمله لدى ديوان قاضي القضاة في البيرة تفاجئ المستدعي بأن المستدعى ضده الثاني قام بوقف صرف بدل مواصلات المستدعي وقام المستدعى ضده الاول في حينه بتاريخ 28/12/2010 و 14/03/2011 بصفته قائم بأعمال قاضي القضاة بتوجيه كتابين في التواريخ المذكورة أعلاه منفصلين في التواريخ أعلاه الى المستدعى ضده الثاني يطلب منه صرف بدل مواصلات المستدعي من مكان سكنه في اماتين قضاء قلقيلية الى مقر قاضي القضاة في البيرة و بتاريخ 30/9/2014 أصدر المستدعى ضده الثاني قراره الطعين الاول والقاضي بوقف بدل المواصلات الثابتة للمستدعي كلياً منذ تاريخ 01/12/2010 وحتى تاريخ اقامة هذه الدعوى طالباً من المستدعى ضده الاول بموافاته بالأوراق الثبوتية للمستدعي من فواتير مياه وكهرباء وهاتف وغيرها، الامر الذي لم يرتض به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

   

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول موجه من رئيس ديوان الموظفين الى قاضي قضاه فلسطين الدكتور محمود الهباش والذي جاء على النحو التالي :

 

(( يرجى التكرم بالعلم انه تقرر ايقاف صرف بدل التنقل الثابت للموظف المذكور اعلاه اعتبارا من 1/12/2010 مع ضرورة موافاتنا بفواتير المياه والكهرباء والهاتف على ان تكون باسم الموظف المذكور اعلاه بالإضافة الى افادة مصدقة من مديرية التربية والتعليم تفيد مكان دراسة الابناء واقرار شخصي مواصلات  يوضح مكان العمل والسكن الدائم للموظف على ان يكون معتمد حسب الاصول لامكان عمل اللازم .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

موسى ابو زيد

رئيس ديوان الموظفين العام  ))

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى تظلم أو اعتراض او استئناف وانما يكون نهائياً قابلاً للتنفيذ وحيث ان القرار المطعون فيه الاول  المذكور اعلاه يعتبر اجراءً موقوفاً على عدة شروط وهي احضار فواتير المياه والكهرباء والهاتف على ان تكون باسم الموظف المذكور اعلاه بالإضافة الى افادة مصدقة من مديرية التربية والتعليم تفيد مكان دراسة الابناء واقرار شخصي مواصلات يوضح مكان العمل والسكن الدائم للموظف على ان يكون معتمد حسب الاصول لامكان عمل اللازم.

 

 

وبالتالي فان هذا القرار هو قرار معلق على عدة شروط لم تتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم     ( 198/2015 تاريخ 25/4/2016 ) الامر الموجب لعدم قبول الطعن في القرار المطعون فيه الاول وهو مستوجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بالقرارين المطعون فيهما الثاني والثالث فان المحكمة تجد انه قد استقر الفقه والقضاء على ان تفصح الادارة عن إرادتها المنفردة صراحة أو ضمناً فيطلق على القرارات التي تعبر الإدارة عن إرادتها صراحة بالقرارات الصريحة او الايجابية ويطلق على الطائفة الثانية تسمية القرارات الضمنية ويحدد المشرع في أغلب الأحيان مهلة زمنية معينة لصاحب الاختصاص الوظيفي لاتخاذ قرار إداري معين بحيث يعد مضي هذه المهلة الزمنية دون القيام بالإجراء قراراً إدارياً ضمنياً فالقرار الرسمي السلبي هو القرار الضمني الذي يستفاد من سكوت الإدارة عن إجراء تصرف هي ملزمة به قانوناً لهذا تنص المادة 284/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ( يكون ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب إليها) إذاً لا بد ان يكون هناك طلباً مقدماً من المستدعي إلى صاحب الاختصاص وهو أحد الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء بحيث تردّ الدعوى شكلاً إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب، وأن تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ذو أهمية كبيرة في حساب مدة الطعن ويمكن إثبات هذا التاريخ بجميع طرق الإثبات عن طريق الإشعار البريدي باستلام الطلب أو بالإيصال و/أو الخاتم بالاستلام الذي تعطيه الإدارة لدى استلام الطلب الذي يبين فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه، وبما ان الإدارة لا تملك ممارسة صلاحيتها الا اذا قدم طلب اليها وهذا شرط مفترض ومفروغ منه ولا يمكن اعتبار سكوت الإدارة مباشرة صلاحية تقديرية مقررة لصالحها قراراً إدارياً قابلاً للطعن مهما طال أمد هذا الصمت فإذا لم تكن الإدارة ملزمة بشيء طبقاً للقوانين والأنظمة فسكوتها عن اتخاذ الاجراء الذي يطالبها به صاحب الشأن مهما طال هذا السكوت لا ينشئ قراراً إدارياً بالرفض لأن الطعن بالإلغاء في مثل هذا التصرف السلبي هو مجرد محاولة من المستدعي في إحلال القضاء الإداري محل الإدارة في ممارسة اختصاصاتها.

 

وحسب ما هو واضح من القرار المطعون فيه الثاني ومن لائحة الدعوى ان المستدعي لم يقدم طلباً الى الجهة الادارية من الاساس مما يعني ان توافر اركان القرار السلبي الضمني غير متوافرة وعطفاً على ما جاء اعلاه يكون القرار المطعون فيه الثالث غير وارد وواجب الرد لان القصد منه هو احياء ميعاد الطعن .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/4/2019