السنة
2018
الرقم
28
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوه

المستدعـــــي:- المحامي زيد نعيم ابراهيم يزيد (الايوبي)/رام الله.

             وكيله المحامي وسام العزة

 

المستدعى ضدهم:-

1. مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين و/او لجنة تسيير اعمال النقابة/مركز القدس/ بالاضافة لوظيفته.

2. نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بالاضافة لوظيفته.

3. المحامي نائل الحوح بصفته عضو مجلس نقابة المحامين/عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالاضافة لوظيفته.

4. المحامي سهيل عاشور بصفته عضو مجلس نقابة المحامين /عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالاضافة لوظيفته.

5. المحامي محمد جرار بصفته عضو مجلس نقابة المحامين/عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالاضافة لوظيفته.

6. المحامي جهاد الزعبي بصفته عضو مجلس نقابة المحامين/عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالإضافة لوظيفته.

7. المحامي أمجد الشلة بصفته عضو مجلس نقابة المحامين/عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالإضافة لوظيفته.

8. المحامي داود درعاوي بصفته عضو مجلس نقابة المحامين/عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالإضافة لوظيفته.  

9. المحامي لؤي ابو جابر بصفته عضو مجلس نقابة المحامين /عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالإضافة لوظيفته.

10.    المحامية راوية ابو زهيري بصفتها عضو مجلس نقابة المحامين/عضو لجنة تسيير اعمال النقابة بالإضافة لوظيفته.

 

 

الاجراءات

بتاريخ 12/2/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 5/2/2018 والقاضي بوقف المستدعي عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء اجراءات التحقيق في الشكوى رقم 10/2018 المقامة من المستدعى ضده العاشر لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 13/2/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( ك/1)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون.

 

 وفي جلسة 19/2/2018 أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى .

 

بتاريخ 5/3/2018 قدم نقيب المحامين المدعى عليه الثاني ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 28/5/2018 كرر ممثل نقابة المحامين اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وصرح المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب ممثل نقابة المحاميين اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

بتاريخ 8/1/2019 قدم المستدعي المحامي زيد نعيم الايوبي  استدعاء الى المحكمة يطلب فيه رد الدعوى .

 

في جلسة 29/1/2019 قررت المحكمة ضم الاستدعاء الى ملف الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على الاستدعاء المقدم من المستدعي  فان المحكمة تقرر  رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/1/2019