السنة
2018
الرقم
167
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوه

 

 

المستدعـــــي: " محمد جمال" "محمد جميل " " محمد خليل " ابو اسنينه / الخليل 

              وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله

        المستدعى ضدهما:

1- الدكتور صبري صيدم ، وزير التربية والتعليم العالي بصفته رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات

2- اللجنة العليا  لمعادلة الشهادات في وزارة التربية  والتعليم العالي

الإجــــراءات

بتاريخ 22/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر بتاريخ 11/2/2018 والقاضي بعدم معادلة شهادة الدكتوراه الخاصة بالمستدعي وهو صادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في جلستها رقم ( 36) بتاريخ (11/1/2018) .

2- القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادات الشهادات بتاريخ 29/4/2018 في جلستها رقم 37 بتاريخ 9/4/2018 والقاضي بعدم معادلة شهادة الدكتوراه الخاصة بالمستدعي .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون  .

 

وفي جلسة 25/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته  وطلب اصدار القرار المؤقت  المتفق مع الاصول والقانون   وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها  و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 18/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 25/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى ما يلي : -

1- المستدعي حاصل على شهادة الماجستير من جامعة الخليل عام 2003 وكان وما زال يعمل قاضياً شرعياً في ديوان قاضي القضاة .

2- قام المستدعي بالتسجيل للحصول على شهادة الدكتوراه بتاريخ 6/9/2011  وبتاريخ 17/7/2012 وافق مجلس كلية دار العلوم في جامعة القاهرة على موضوع رسالة الدكتوراه للمستدعي بعنوان ( القواعد الشرعية لتحقيق العدالة في قضايا الاحوال الشخصية ) وبتاريخ 12/8/2012 وافق نائب رئيس الجامعة على القيد وتسجيل الموضوع منذ تاريخ الموافقة والمستدعي يسافر الى القاهرة لمتابعة رسالة الدكتوراه ومتابعة حصوله عليها وقد أمضى ما يزيد على أربعمائة وعشرون يوماً في القاهرة بشكل متقطع ايفاءاً لمتطلبات الكلية والجامعة علماً بأن الحد الادنى للدراسة للحصول على الدكتوراه هي عامان والحد الاقصى خمسة اعوام .

3- تقدم المستدعي بطلب معادلة شهادة الدكتوراه خاصته إلا انه فوجئ بصدور القرار الطعين الاول بعدم معادلة الشهادة بحجة عدم استيفاء الشروط القانونية للمعادلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 1998 وفور علمه برفض المعادلة تقدم باعتراض عملاً باحكام المادة (9)  من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017بنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.

4- ورغماً عن ذلك فوجئ المستدعي بصدور القرار الطعين الثاني بالإبقاء على القرار الطعين الاول بعدم المصادقة الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد  المحكمة انه قد جاء في نموذج طلب معادلة الشهادة المقدمة من المستدعي "محمد جمال" "محمد جميل" "محمد خليل" ابو اسنينه الى وزارة التربية والتعليم بتاريخ 5/9/2017 انه يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية تخصص  الشريعة الاسلامية  وقد بدأ التسجيل في الجامعة بتاريخ 6/9/2011 وحصل على شهادة الدكتوراه عند تخرجه بتاريخ 9/5/2017 أي ان مدة الدراسة تزيد على خمس سنوات وقد أوصت اللجنة الفنية للفنون وللعلوم الانسانية بتاريخ 3/10/2017  بعدم المعادلة لعدم اقامة المستدعي في بلد الدراسة المدة القانونية حيث ينطبق عليه نظام معادلة الشهادات 2006 حيث انه اقام اقامة فعلية اثناء الدراسة ( 417) يوم موزعه على (42) مرة سفر الى القاهرة تراوحت الاقامات من (4-19) يوم مع فترات الانقطاع تراوحت بين شهر الى شهر ونصف في معظمها وهذا يعني ان المستدعي لم يكن منتظم في الدراسة وكانت اقامته في بلد الدراسة على فترات قصيره وغير متواصلة وغير منتظمة وبما ان المشرع الفلسطيني اوجد نصوصاً قانونية  جاءت على سبيل الحصر وهي القواعد و التعليمات والاسس لمعادلة الشهادات  غير الفلسطينية من قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم 11 لسنة 98  والانظمة التابعة له وان لجنة معادلة الشهادات تعمل وفقاً للسلطة المقيدة في القانون رقم11 لسنة 98  والقرارين الواردين 25 و 103 الصادرين عن مجلس الوزراء  فقد نصت المادة (21) على ان  نظام الدارسة المعتمد في مؤسسات التعليم العالي هو الدوام الفعلي المنتظم ويعمل بنظام الساعات المعتمدة ولمؤسسات التعليم العالي المفتوح نظام خاص بها .

 

المادة (20) الدكتوراه درجة تمنح بعد انهاء خمسة وأربعين ساعة معتمده كحد ادنى بالإضافة الى اطروحة الدكتوراه بعد الماجستير .

 

المادة( 20/4) الماجستير درجة تمنح بعد انهاء (36)  ساعة دراسية معتمده او ما يعادلها كحد ادنى بعد الحصول على البكالوريوس.

 

يستفاد من المواد المذكورة اعلاه ان الانتظام في الدراسة يعني اقامة الطالب في بلد مؤسسة التعليم العالي الذي درس فيها المادة المطلوبة لدراسته فيها وفقاً لشروط الانتظام في الدراسة الواردة في المواد المذكورة اعلاه .

 

وبما ان اقامة المستدعي في بلد الدراسة على فترات قصيرة وغير متواصلة وغير منتظمة كما ان المستدعي لم يقدم اية بينة على الاطلاق تثبت انه قد امضى ساعات الدراسة المعتمدة المنتظمة في الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه حسب ما تقضي به النصوص القانونية المذكورة اعلاه مما يعني ان القرارات المطعون فيها جاءت متفقة واحكام القانون وان ما ابداه المستدعي في دعواه امر غير وارد وهو مستوجب الرد .

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/1/2019