السنة
2018
الرقم
453
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــيتان : 1- شركة باصات التميمي / نابلس.

                          2- شركة باصات عبد الرحيم التميمي / نابلس.

           وكيلهما المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعيتان (الطاعنتان) في النقض المدني رقم 1801/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1431/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن  فإننا نجد ولطبيعة الدعوى ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مقابل تجديد الكفالات البنكية في الدعاوى موضوع الطعن وذلك لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019