الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة وفلسطين أبو رومي
المســـــــــتأنف : ب.ا
وكيله المحامي مهند كراجة
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 08/07/2019 في ملف تمديد التوقيف رقم 134/2019 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على كامل الملف لم تجد المحكمة ان أيا من اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف .
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/07/2019