السنة
2019
الرقم
357
تاريخ الفصل
24 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة وفلسطين أبو رومي


 

المســـــــــتأنف : ب.ا  

وكيله المحامي مهند كراجة

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 08/07/2019 في ملف تمديد التوقيف رقم 134/2019 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على كامل الملف لم تجد المحكمة ان أيا من اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف .

 

لـــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/07/2019