السنة
2019
الرقم
255
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام .

 

المطعـون ضده   :  م.م

                   وكيله المحامي : عنان خضر

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 1/4/2019 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 337/2018 بتاريخ 19/3/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف (المطعون ضدها) من التهمه المسنده اليه.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وواجب النقض حيث كان على المحكمة البحث والتفنيد والرد كما تقتضيه الاصول القانونية المرعيه في صياغة الاحكام.

2.  الحكم يشوبه القصور في التسبيب والتعليل وجاء خالياً من أسبابه الموجبه ويعتريه الغموض والتناقض.

3.  الحكم جاء دون تعليل منطقي او قانوني بالنتيجة حيث كان عليها بعدم قبول الاستئناف موضوعاً ورده ولم تقم بمعالجة البينات ولم تزنها وزناً سليماً.

حيث يوجد بينات تثبت قيام المتهم (المطعون ضده) بالحرق وهذا ثابت من خلال اقوال الشاهده ر. زوجة المشتكي ولم يتمكن من نفي ما اثبتته النيابه.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضده ( المتهم) والمتهمين 1- الحدث ا.م 2- ع.م 3- م.م 4- ج.م بتهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 371 ، 76 ع60 .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 3/7/2014 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمين ع.م ، ج.م من التهمه المسنده اليهما لعدم كفاية الادله وادانة المتهمين الحدث ا.م، م.م بالتهمه المسنده اليهم وتبعاً لذلك الحكم على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة شهور وبالغرامه مائة دينار.

لم يقبل الطاعن (المتهم) م.ز والمتهم ا.ز بالحكم فتم الطعن به بالاستئناف جزاء رقم 669/2014 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قررت المحكمة الغاء الحكم واعادته لمحكمة الدرجة الاولى للسماح للجهه المستأنفه تقديم ما لديها من بينات.

وبتاريخ 22/5/2016 قررت المحكمة احالة المتهم الاول (المستأنف) ا.م الى محكمة الاحداث.

عادت محكمة الدرجة الاولى بنظر الدعوى

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم م.م بالتهمه المسنده اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبالغرامه ماية دينار.

لم يقبل الطاعن (المتهم) م.ز بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 337/2018 وبعد استكمال المحاكمة وبتاريخ 19/3/2019 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

اما السبب الاول والثاني فقد جاءت تنعى على الحكم انه مخالف للقانون والاصول ولم يقم بالرد على الاستئناف كما يجب وانه يشوب الحكم القصور في التسبيب والتعليل.

ولما كانت هذه الاسباب عامه مبهمه لا تبين ماذا قصد الطاعن منها ولم يوضح اي اسباب قانونيه حتى تقوم محكمة النقض بمعالجتها مما يستوجب ردها.

اما السبب الثالث والذي تنعى على الحكم مخالفته للقانون بالنتيجة التي توصل اليها وعدم وزن البينه بما يتفق واحكام القانون.

ولما كان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائية وان هذه المسائل ليست مطلقه لمحكمة الموضوع وانما هي تخضع لرقابة محكمة النقض في حسن استخلاص قاضي الموضوع للوقائع وفق منطق قضائي سليم وهذا يستخلص من أسباب الحكم وبالتالي تراقب محكمة النقض منطق محكمة الموضوع المستخلص من الأدلة ومعالجتها وقناعتها بها .

ولما جاء الحكم باعلان براءة المتهم (المستأنف) مبنياً على التناقض في شهادة الشاهدة ر. وهي زوجة المشتكي من قولها انا شاهدت المتهمين ا. وم. وهم يسكبون البنزين ويشعلون النار وقول زوجها أن زوجته ابلغته انهم القوا زجاجة حارقة على البيت وأن تقرير المعاينة يقول أن هناك حرق وحطب ناشف وقطعة سجادة عليها اثار كاز .

وبهذا فإننا لا نجد أي تناقض في هذه الأقوال حيث أن الشاهدة ر. لم تقل على ماذا كانو يسكبوا الكاز أو البنزين وأن مشاهدة المشتكية للمتهمين وهم يسكبوا البنزين ويشعلون النار اكده تقرير المعاينة الذي اثبت وجود الحريق وسكب البنزين اما الحطب الناشف فهذا لا يعني أن الواقعة لم تتم حيث انها لم تذكر على ماذا سكب البنزين حيث ان الاختلافات البسيطة في اقوال الشهود خلال مراحل التحقيق والمحاكمة لا تعني التناقض ما دام ان الأفعال الاساسية والجوهرية الواردة بهذه الأقوال بقيت ثابتة والثابت من وقائع الدعوى كما ثبتته المحكمة هو أنه تم اشعال النار في باب مسكن المشتكي بواسطة الحطب والكاز المسكوب على قطة السجادة " وأن زوجة المشتكي شاهدت المتهم (المطعون ضده) وهو يسكب الكاز وحاول سكب النار عليها وعلى ابنها " وبالتالي فإننا نجد ان حكم المحكمة قد اصابه القصور في التسبيب والتعليل حيث أنها لم تعالج افادة الشاهدة المذكورة وكما أن المحكمة لم تعالج التناقض القائم بين شهادة الشاهدة ر. التي تفيد انها رأت المتهم وهو يسكب الكاز وحاول سكب النار عليها وعلى ابنها وشهادة الشاهد ج.م يوب 16/09/2015 على صفحة 9 والذي يفيد ان المتهمين كانوا عنده في المستشفى ولم يغادروا حيث أن هذا تناقض يجب على المحكمة معالجته قبل اصدار الحكم مما أصاب حكمها بالعيب والقصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال ومستوجب النقض .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.