الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي آمنة حمارشة وعضوية السادة القضاه عواطف عبد الغني و زاهي البيتاوي
المســــــــــــــــــــــــــتأنفون
:
1- محمد كاظم عبد المعطي يوسف تميم . 2- محمد زياد عبد المعطي يوسف تميم . 3- فوزي عبد المعطي يوسف تميم . 4- هشام عبد المعطي يوسف تميم . 5- عبد المهدي عبد المعطي يوسف تميم .
وكيلهم المحامي
:
رائد مرقة / الخليل
المستأنف ضدهما
:
1- أسعد عبد الجواد اسماعيل دعيس . 2- اسحق عبد الجواد اسماعيل دعيس .
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/9/2018 في الطلب الحقوقي رقم 591/2018 والقاضي رد الطلب وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف .
يستند هذا الاستئناف الى:
1. اخطأ سعادة القاضي كونه ثبت للمحكمة ان العمل الجاري تنفيذه هو في المساحة المخصصة للارتداء القانوني .
2. القرار المستانف غير مسبب .
3. الاجراءات المطلوبة في الملف لم تتم وفق الاصول والقانون .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 7/11/2018 التمس وكيل الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، وصرح بأنه تقدم بلائحة دعوى اصلية سجلت لدى محكمة بداية الخليل ، وبجلسة 28/11/2018 احضر وكيل الجهة المستأنفة نسخة عن لائحة الدعوى الاصلية المقامة على ذمة القرار المستعجل وهي موردة بتاريخ 8/11/2018 ضمت الى ملف الدعوى ، والتمس وكيل الجهة المستأنف عليها رد الاستئناف شكلاً حيث ان المستأنف تقدم بلائحة الدعوى الاصلية بعد حضور اول جلسة بتاريخ 8/11/2018 .
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة نجد بان موضوع الاستئناف هو طلب مستعجل لوقف اعمال بناء وذلك وفق نص المادة 102 من قانون الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وتجد محكمتنا ان المشرع قد فرض في هذا النوع من الطلبات التي تقدم تطلب اقامة الدعوى الدعوى الاصلية وجوب تقديم الدعوى الاصلية خلال ثمانية ايام من تاريخ القرار في الطلب ، والا اعتبر القرار كأن لم يكن ، وبتدقيق محكمتنا نجد بأن الجهة المستدعية قد تقدمت بدعواها بتاريخ 8/11/2018 اي بعد مرور المدة المقررة ، وعليه فيكون القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن وبالتالي يكون القرار المستأنف غير مقبول شكلاً .
لـــــــــذلك
فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة .
قرارٌ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2018