السنة
2018
الرقم
726
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

المســـــــــتأنف : محمد حسن محمود العزبة/ جنين

                    وكيله المحامي احمد سمودي/ جنين

 

المستأنف عليها : عبلة مطلق محمد زيود/ جنين

                وكيله المحامي عماد عباهرة

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق جنين في الدعوى البدائية الحقوقية 260/2017 والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ 21466 شيكل على المدعى عليه عن حقوقها العمالية.

إذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي : -

1. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون والواقع من جميع الوجوه.

2. المحكمة جانبت الصواب في قرارها المستانف بعدم رد دعوى المدعي لعدم صحة الخصومة.

3. اخطات المحكمة مصدرة القرار المستانف بالحكم للمدعي بالحقوق التي حكمت بها مخالفة بذلك نص المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني.

4. اخطات المحكمة مصدرة القرار في احتساب مدة العمل الفعلية للمدعية.

5. المدعية لم يكن عملها مستمرا بل كان متقطعا.

6. المدعية كانت تتغيب عن العمل اكثر من 20 يوم وحتى شهر.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة   وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى المدعية عملت لدى المدعي عليها  منذ 10/2/2005 و حتى 1/3/2010 و ان المدعى عليه فصلها فصلا تعسفيا.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد صالح احمد زيود يقول بان المدعية عملت لدى المدعى عليها خياطة منذ عام 2004 او 2005 و ان  اجرها حسب ما  كانت تقول كان بين 60-70 شيكل وانها كانت تعطل يوم الجمعة فقط دون اجرة و انها لم تكن تاخذ اجازات و انها كانت تعمل في الاعياد الرسمية دون الدينية و انها تركت العمل لانه رفض منحها زيادة.

اما الشاهد اياد مطلق احمد فانه يقول بان المدعية كانت تعمل خياطة منذ نهاية عام 2004 وبداية 2005 باجر 60 شيكل يوميا و انها لم تكن تاخذ اجازات و انها كانت تعمل يوم الجمعة مقابل اجر عادي و اذا لم تعمل فانها لم تمكن تاخذ اجرة.

اما الشاهدة لطيفة ابو حيص فانها  تقول بانها انهت في عام 2010 .

 فانه يثبت من البينة المذكورة  بانها كانت  قد عملت منذ بادية 2005 و حتى 2010 و بالتالي فان مدة العمل منذ 10/2/2005 و حتى 1/1/2010 تكون 4 سنوات و10 اشهر و 21 يوما

و حيث ان المحكمة احتسبت 4.58 سنة فان الاستئناف يكون في غير محله.

اما من جهة القول بانها كانت تعمل بشكل متقطع  فانه غير وارد لانه ثبت من البينة المشار اليها بانها كانت تعمل جميع الايام و تعطل احيا يوم الجمعة و في العطل الدينية وفقا لقول الشاهد صالح احمد زيود من جهة قوله بان المدعية كانت تعطل يوم الجمعة فقط دون اجرة.

و عليه فانه يستحق للمدعية مبلغ 2746 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع 1800 شيكل ×4.58 سنة =2746 شيكل.

و يستحق لها مبلغ 2700 شيقل بدل اعياد دينية  عن بدل اجر 45 يوما  و لا يتستحق لها بدل اشعار لثبوت تركها للعمل كما لا تستحق بدل فصل تعسفي للسبب المذكور ايضا وفقا لقول الشاهد صالح زيود من جهة قوله بانها تركت العمل لان المدعى عليه رفض منحها زيادة.

و تستحق ايضا مبلغ 1680 شيكل بدل اجازات مدتها 44 يوما سنويا.

و تستحقر مبلغ  14280 شيكل بدل اجر العطلة الاسبوعية بواقع اجرة 46 يوما عندة عملها على اساس اجرة يومية 60 شيقل .

و عليه فان مجموع المستحق يكون مبلغ  21460 شيكل و عليه فان القرار المستأنف يعتبر في محله و يكون الاستئناف حريا بالرد.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 ديبنار اتعاب محاماة.

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018 .

 

القاضي                                                 القاضي                                           رئيس الهيئة