الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي
المســـــــــتأنف: ا.ا .
وكيله المحامي محمود نصر الله
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية في الجناية رقم 35/2019 والمتضمن رفض اخلاء سبيل المستأنف والابقاء عليه موقوف.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد انه تم إخلاء سبيل ثلاث متهمين على ذات الجناية وعملاً بمبدأ المساواة بين الخصوم ، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف لقاء تقديمه كفالة عدلية بقيمة عشرة ألاف دينار أردني ومنعه من السفر والزامه بتقديم نفسه الى مركز الأمن التابع لمنطقته مرة كل شهر والكتابة بذلك لإدارة المعابر والجسور.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/08/2019