السنة
2018
الرقم
753
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفان:  1-عماد سعيد صالح شريم/ قلقيلية

                 2- تمام محمود محمد شريم/ قلقيلية

                 وكيلهما المحامي محمد ظرف / رام الله     

المستأنف عليها :  شركة المجموعة الاهلية للتأمين/ رام الله

              وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب 763/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 529/2017 الصادر بتاريخ 30/4/2018 والقاضي برد الدعوى عن المستأنف عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين مع تضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وقانون العمل الفلسطيني وقانون الاصول وان الشرط الوارد في بوليصة التامين مخالف لاحكام قانون العمل.

2-  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/9/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفين لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفين من خلال ضبط الجلسة وفي جلسة 7/10/2018 ترافع وكيل المستأنف عليها المناب من خلال مرافعة خطية واقعة على (6) صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من (4-10) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 7/11/2018 تم اصدار الحكم .

المحكمة

    بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المستأنف عليها لوجود شرط في بوليصة التأمين يعفيها من المسؤولية.

وبالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات نجد ان المستأنفان (المدعيان) في الدعوى الاساس رقم 529/2017 قد خاصما المستأنف عليها وآخر يدعى محمد ابراهيم ابو خديجة وقد جاء على سند من القول انه بتاريخ 28/2/2017 وحوالي الساعة الخامسة بعد الظهر واثناء عودة المتوفى المذكور والذي كان يعمل معلم بناء في مشروع البناء السكني المكون من 7 طوابق والواقع في مدينة نابلس والمنفذ من المقاول المدعى عليه الثاني (صاحب العمل) والمؤمن عليه لدى المدعى عليها الاولى بموجب وثيقة تامين اخطار عمال تعرض لحادث نتج عن اصابته بإصابات جسدية جسيمة نقل على اثرها الى مستشفى قلقيلية (درويش نزال) الا انه فارق الحياة.

وان المدعى عليها وقبل تكرار اللائحة الجوابية تقدمت بطلب رقم 763/2017 وموضوعه رد الدعوى قبل الدخول بالاساس كون الحادث الذي حصل مع المدعى هو حادث سير وليس حادث عمل، وقدمت المدعى عليها في الطلب المبرز ط/1 وهو عبارة عن تقرير شرطة وكتاب صادر عن المدعى عليها لوكيل المدعي وجدول وثيقة تأمين العمال والقرار رقم 1 لسنة 2007 بشان الوثيقة الموحدة لتأمينات العمال الصادرة عن هيئة سوق راس المال.

فيما قدم وكيل المستانفين في الطلب ببينة المبرز س/1 وهو عبارة عن كامل بوليصة التأمين المتعلقة بالحادث.

وان محكمة الدرجة الاولى قد وجدت ان لائحة الدعوى للمدعيان تفيد بانه تعرض لحادث سير وبالتالي حوادث السير مستثناة من التغطية التامينية وردت الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة المجموعة الاهلية للتامين.

وعودة الى اسباب الاستئناف والتي تدور كما اسلفنا حول فيما اذا كان الحادث الذي تعرض له مورث المستانفان تشمله التغطية التامينية وفق بوليصة (جدول الوثيقة المبرز س/1) ام انه مستثنى من التغطية التامينية وفق الاستثناء الوارد في بوليصة التامين الموحدة ضد اصابات العمل.

وللاجابة على هذا التساؤل لا بد لمحكمتنا من الرجوع الى احكام قانون العمل والى تعريف اصابة العمل في القانون والذي عرفها في المادة الاولى منه (الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الاصابة باحد امراض المهنة التي يحددها النظام).

وبالرجوع الى جدول الوثيقة المبرز ط/1، نجد ان طرفي عقد التامين قد اتفقا على تحديد النطاق الجغرافي لتغطية التامين (اثناء قيام العمال بتاديتهم لعملهم خلال دوامهم الرسمي) وهذه الوثيقة تغطي ايضا اصابات لحوادث العمل ايام الجمع والعطلة الرسمية والساعات الاضافية والعمل الليلي.

وقد تضمنت وثيقة التامين ضد اصابات العمل في بند الاستثناء ان الفقرة الثانية منها البند (ب)، لا تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه التغطية عن أي اصابة ناتجة عن (المطالبات الناتجة عن حوادث السير) والسؤال المطروح في هذه الدعوى هل الحادث  الذي حصل مع مورث المدعيان هو حادث عمل او حادث سير لغايات الوصول الى ان كان هنالك تغطية تأمين ام لا.

بالرجوع الى تسبيب محكمة الدرجة الاولى والتي استندت الى لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعيان بان الحادث الذي تعرض له مورث المدعيان هو حادث سير وان محكمتنا من خلال الاطلاع على البند الثاني من لائحة الدعوى فان المدعيان لم يدعيا الا بحصول حادث مع مورثيهما ولم يرد ذكر نتيجة حادث سير وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد خالفت الواقع والحقيقة الواردة في لائحة الدعوى وكيفت الحادث على انه حادث سير دون الاعتماد على بينة قانونية حقيقية من البينات المقدمة ووزنها وزنا سليما للوصول الى التكييف القانوني السليم الامر الذي يغدو ان هنالك فسادا في الاستدلال والوصول الى نتيجة مخالفة للبينة المقدمة ولكون محكمتنا، محكمة الموضوع، فاننا نجد ومن خلال البينات المقدمة من قبل الوكيلين والمذكورة اعلاه ان الحادث الذي تعرض له مورث المدعيان اثناء عودته الى منزله من العمل الذي كان يعمل به يعتبر حادث عمل وفق تعريف اصابة العمل في قانون العمل والتي نصت (الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسبب او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه) وبالرجوع الى بوليصة التأمين والتي حددت النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية (اثناء قيام العمال بتأديتهم لعملهم خلال دوامهم الرسمي)، اضافة الى حوادث العمل ايام الجمع والعطل الرسمية والساعات الاضافية والعمل الليلي وطالما ان التغطية التامينية لم تنص على الاصابات التي تحدث للعامل خلال فترة ذهابه مباشرة او ايابه منه هذا ثابت من خلال وثيقة التامين س/1 وحيث ان ارادة طرفي عقد التأمين محل الدعوى قد اتجهت صراحة الى تحديد النطاق الجغرافي خلال الدوام الرسمي فقط الامر الذي يعني ان الاصابة التي تعرض لها المدعي (المؤمن عليه) اثناء عودته الى منزله من عمله لم تشملها التغطية التامينية وبالتالي فان شركة التامين تكون غير مسؤولة عن التعويض وانما رب العمل هو المسؤول عن التعويض سيما وان البوليصة المبرز س/1 لم تشمل التغطية التامينية وفق ما اتجهت ارادة الطرفين وعليه فاننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث النتيجة فقط برد الدعوى عن شركة المجموعة الاهلية للتامين وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم ولكل ذلك فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم باي اتعاب محاماة واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 7/11 /

2018

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة