السنة
2018
الرقم
1326
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، عزات الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــــنون: 1- أحمد موسى سلامه سويطي / دورا.

                            2- سارة موسى سلامة سويطي / بيت عوا.

                            3- فاطمة موسى سلامة سويطي، المعروفه بعد الزواج باسم فاطمه موسى سلامة

                            جواعده / دورا.

           وكيلاهم المحاميان: عبد الله جواعدة وقسام بلقاوي / دورا.

المطعـون عليها: حليمة موسى سلامة سويطي.

                      وكيلها المحامي: طاهر ابو فاره / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة بتاريخ 2/8/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/6/2018، في الاستئناف المدني رقم 244/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، والحكم برد الطلب رقم 782/2017 موضوعاً، وتضمين المستأنف عليهم "الطاعنون" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة، واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الاساس.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. اذ لا يوجد أي بصمة أو توقيع للمطعون عليها على الصفحة الثانية من وكالة وكيلها. فضلاً عن ان الدعوى قد تم توريدها من قبل محامية متدربة، بما يعني عدم وجود صفة مقدم الدعوى.

وقد طلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن اسباب الطعن ولما كان القرار - محل الطعن - يتصل بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى قبل الدخول في الاساس، وحيث قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم بالغاء القرار المستأنف ورد الطلب واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى، فإن مؤدى كل ذلك أن الحكم محل الطعن الماثل لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى الاساس لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بما يجعل الطعن مستوجباً عدم القبول. 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2018