السنة
2018
الرقم
1508
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنون : 1- اسعد عبد الفتاح مسعود سعيد / طولكرم ذبابه.

                          2- بسام امين محمد خويلد / شويكة.

                          3- باسم امين محمد خويلد / شويكة.

                          4- عمر امين محمد خويلد / شويكة.

                          5- بسمه امين محمد خويلد / شويكة.

                          6- بسيمه امين محمد خويلد / شويكة.

                          7- سهام امين محمد خويلد / شويكة.

                      وكلاؤهم المحامون: بشار حامد وآخرين.

المطعون ضـده : فواز أحمد محمد خويلد / شويكة.

                   وكلاؤهم المحامي: سهيل ابو صاع وآخرين.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 01/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين 346+403/2013  بتاريخ 27/ 09 / 2018  المتضمن قبول الاستئناف رقم 34/2016 موضوعاً وتصحيح القرار المستأنف ليكون تملك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 172/2008 بمبلغ 42418 دينار ورد الاستئناف رقم 57/2018 وقبول الاستئناف رقم 346/2013 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 403/2013 وتملك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 53/2010 بمبلغ 11930 دينار والغاء عقود البيع رقم 520/2009 و 385/2008 و 386/2008 من اراضي طولكرم على ان يتم ايداع فرق الثمن خلال المدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية.

2- أخطأت المحكمة لعدم وزن ما قدمه وكيل الطاعن في جلسة 20/2/2018.

3- ان الشفعة رخصة منحت الى طالب الاولوية أو الشفعة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفياً لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي فواز احمد محمد خويلد كان قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 172/2008 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهم:

1- اسعد عبد الفتاح مسعود اسعد.

2- اسامة سعيد محمد خويلد.

3- صبحية عيسى موسى خويلد.

4- عبير سعيد محمد خويلد.

5- اريج سعيد محمد خويلد.

6- لينا سعيد محمد قعدان.

7- سوسن سعيد محمد عليان.

8- سهير سعيد محمد ابو قاسمية.

9- وسام سعيد محمد شيخة.

10- محمود سعيد محمد خويلد.

11-         نشات سعيد محمد ابو خويلد.

12-         نائل سعيد محمد خويلد.

13-         محمد سعيد محمد خويلد.

14-         يحيى صبحي مصطفى سيد.

15-         مصطفى صبحي مصطفى السيد.

           بموضوع اولوية بقيمة (17000) دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 172/2018 بتاريخ 9/12/2015 المتضمن الحكم حسبما جاء بلائحة الدعوى وذلك بتملك المدعي فواز احمد محمد خويلد للحصص الشائعة المباعه في قطعة الارض رقم 25 من الحوض 8493 المسماه خلة الفارس وأبو النعاج والبالغ مساحتها 227240م2 مقابل بدل المثل البالغ 272688 دينار والتي هي موضوع عقدي البيع الذي يحمل الرقم 835/2008 و 836/2008 والمنظمة بتاريخ 8/9/2008 وتكليف المدعي بايداع بدل فرق ثمن المثل خلال اسبوعين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وشطب أية قيود تتعارض مع ذلك وتطير كتاب الى دائرة اراضي قدوم للعمل على تنفيذ مضمون هذا الحكم مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 346/2013 وكذلك الطعن رقم 403/2013 وايضاً طعن المدعى عليه اسعد سعيد طبقاً للطعن رقم 57/2016.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 346+403/2013 بتاريخ 27/9/2018 المتضمن قبول الاستئناف رقم 34/2016 موضوعاً وتصحيح القرار المستأنف ليكون تمليك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 172/2008 بمبلغ 42418 دينار ورد الاستئناف رقم 57/2018 وقبول الاستئناف رقم 346/2013 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 403/2013 وتميلك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 53/2010 بمبلغ 11930 دينار والغاء عقود البيع رقم 520/2009 و 385/2008 و 386/2008 من اراضي طولكرم على ان يتم ايداع فرق الثمن خلال المدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى كل من :

1- اسعد عبد الفتاح مسعود سعيد.

2- بسام امين محمد خويلد .

3- باسم امين محمد خويلد.

4- عمر امين محمد خويلد .

5- بسمه امين محمد خويلد .

6- بسيمه امين محمد خويلد .

7- سهام امين محمد خويلد .

فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 1/11/2018.

ابتداء نشير إلى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها ولم لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها قد اتصلت في المطالبة بتملك الحصص المباعة بموجب حق الاولوية حث قدّر المدعي دعواه بمبلغ 17000 دينار وتم استيفاء رسم 170 دينار بواقع 1% من القيمة ولما كان ذلك وكانت الخبره التي اجرتها المحكمة المتصلة بتقدير قيمة المتر لمربع الواحد والتي اخذت بها هذه المحكمة ليصل الثمن بالمحصلة مبلغاً وقدره 272688 دينار وبالتالي تمليك المدعي للحصص المباعة بالثمن المذكور مع تكليفه بدفع فرق الثمن خلال مدة معينة وحث نجد ان من المتوجب على المدعي ان يدفع فرق الرسم عن مرحلة اول درجة ليصل الفرق بين المبلغ المشار اليه في لائحة الدعوى والمبلغ المقدر حسب ما اخذت به محكمة أول درجة وليكون الفرق بالنتيجة 500 دينار سقف الرسم - 170 دينار المدفوع = 330 دينار.

  ويضاف الى ذلك انه من المتوجب استيفاء فرق الرسم عن مرحلة الاستئناف لكي يتساوى بالمحصله مبلغاً وقدره 250 دينار.

الأمر الذي يتوجب معه على محكمة الاستئناف ان تتحقق من هذه المسأله وما اذا كان كامل نصف الرسم في مرحلة الاستئناف قد تم دفعه ام لا وبالتالي اتخاذ المقتضى القانوني إن لزم الأمر.

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره سواء اتصل الامر بمرحلة اول درجة او في مرحلة الدرجة الثانية.

الامر الذي يجعل من الحكم محل الطعن الماثل سابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً في 10/03/2019