السنة
2018
الرقم
1477
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك.

وعضويــة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنه : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله.

                    وكيلها المحامي: نبيل مشحور.

المطعون ضده : 1- اياد حسن محمد عمرو / الخليل.

                     2- هديل هشام سرحان عمرو / الخليل

                   وكيلهما المحامي: زين الدين وصوص / الخليل.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2018 لنقض الحكم الصادر من استئناف القدس في الطعن رقم 166/2018 بتاريخ 10/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- اخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف.

3- اخطأت المحكمة في اعتبار بأن قيام المطعون ضدهم باقامة الدعوى تجاه باقي المدعى عليهم دون اختصام الطاعنه من شأنه قطع التقادم.

4- اخطأت المحكمة في اعتبار أن حكم الماده 83/2 من الاصول المدنية تعتبر فقط ماده اجرائيه.

5- اخطأت المحكمة في اعتبار أن التقادم قد قطع بتاريخ اقامة الدعوى الاصليه.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً والغاء الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يجر تقديم لائحه جوابيه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين 1- اياد حسن محمد عمرو

2- هديل هشام سرحان عمرو.

بصفتهما الشخصيه وبصفتهما ورثة المرحوم زيد اياد حسن عمرو كانا وبواسطة وكليهما قد اقاما هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 1024/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم.

1- جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

2-مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني.

3-عادل خليل عبد الرزاق عدوان.

4-جميل محمد عبد المحسن سعاده.

للمطالبه بتعويضات جسديه ناتجه عن اخطاء طبيه

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

لدى مباشرة النظر في الدعوى تقدمت شركة فلطسين للتأمين المساهمه العامه بالطلب رقم 584/2016 لغايات رد الدعوى لعلة التقادم.

وبنتيجة المحاكمه اصدرت محكمة بداية الخليل حكمها بتاريخ 8/2/2018 المتضمن رد الطلب مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن الشركه المذكوره في هذا القرار استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 166/2018 بتاريخ 10/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

ولما كان ذلك وكان القرار المذكور بمفهومه السابق ببيانه لا يندرج تحت وصف الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بمثل هذا القرار طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بغير نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 21/11/2018 .

الكاتب                                                                                                       الرئيـــــــس

 ع.ق