السنة
2018
الرقم
1484
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني،  محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

الطـــــاعـــــــــن :  حسين محمد حسين دلايشة / البيرة.

وكيلاه المحاميان : عبد العزيز غزاونة و/او حنان ناصر / رام الله.

المطعون ضــده: سمور حسن سمور عطا الله / البيرة.

وكيله المحامي: ظافر صعايدة / البيرة.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 29/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 53/2017 بتاريخ 26/09/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بتخليه المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

1.  الحكم الطعين مخالف للقانون في تأويله وتطبيقه.

2.  الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً.

3.   اخطأت المحكمة عندما حكمت للمطعون ضده ما لم يطليه في لائحة الدعوى وذلك عندما عالجت صفة موقع عقد الايجار.

4.  الحكم المطعون فيه قاصر في التعليل والتسبيب.

5.    ان الحكم المطعون فيه خالف موضوع الاسقاط.

6.  ان المحكمة اجتزئت البينة المقدمة في الدعوى.

7.  اخطأت المحكمة في مخالفتها لقانون العقد.

8.  اخطات المحكمة في تطبيق وتفسير وتاويل احكام قانون البينات.

9. و/ او الحكم اعتراه التناقض.

10. اخطأت المحكمة في تفسيرها لبينة المطعون ضده.

11. و/او اخطأت المحكمة في اعتبار ان قبض المدعي للاجرة بعد الاشراك لا يعد تنازلاً منه عن سبب الاخلاء.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 13/11/2018 بواسطة وكيله.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي سمور حسن عطا الله كان وبواسطة وكيله المذكور قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 218/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه حسين محمد حسين دلايشة

للمطالبة بتخلية المأجور الموصوف في لائحة الدعوى .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 11/01/2017 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعى الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه.

لدى طعن المدعي سمور في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 53/2017 بتاريخ 26/09/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

ولم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 29/10/2019.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الامر يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد .

وعليه وبالرجوع الى محاضر الملف الاستئنافي نجد ان القاضي السيد اسامة الدباس كان قد نظر الدعوى في مرحلة الدرجة الاولى للعديد من الجلسات اتصلت في تكرار اللوائح وابراز بينة خطية والاستماع الى البينة الشخصية ثم ختم البينة من قبل وكيل المدعي وتغريم احد شهود الدفاع لعدم الحضور وكذلك سماع شاهد دفاع وابراز بينة دفاعية خطية م.ع/4 واستجواب المدعى عليه وتقديم مرافعة الجهة المدعية وعلى نحو ينبئ بظهوره في الدعوى في مرحلة اول درجة ظهوراً يمنعه من المشاركة في نظر الطعن الاستئنافي طبقاً لاحكام المادة 141/ و من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان القاضي المذكور شارك في نظر بعض الجلسات في مرحلة الطعن الاستئنافي اتتصلت في الجلسة المنعقدة 23/10/2017 التي جرى خلالها السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها وعلى نحو يشكل اعتماد الاجراءات السابقة لهذه الجلسة المتصلة القبول الشكلي للاستئناف وتكرار اللوائح وتقديم مرافعة الجهة المستأنفة الخطية ثم شارك القاضي المذكور بالاستماع الى اقوال ومرافعة وكيل المستأنف عليه طبقاً لوقائع الجلسة المنعقدة في 23/10/2017.

وحيث ان الهيئة الجديدة المؤلفة من القضاة السادة نزار محمود ومي ابو شنب ودلال المشني تابعت السير بالدعوى بسماع المرافعات وبالتالي اصدار الحكم محل الطعن الماثل.

وحيث ان متابعة الهيئة التي اصدرت الحكم لاجراءات الدعوى يحمل في معناه اعتماد الاجراءات التي شارك بها القاضي السيد اسامة الدباس والمشوبة بعيب البطلان.

ولطالما ان الاجراءات التي باشرتها الهيئة التي نطقت بالحكم اعتمدت على الاجراءات الباطلة التي شارك بها القاضي السيد اسامة الدباس فإن البطلان يطالها وينسحب عليها لان  القاعدة تقضي ان ما بني على باطل فهو باطل طبقاً لمفهوم المخالفة المستمد من احكام المادة 36/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

هذا وبالوصول الى ان الاجراءات التي شارك بها القاضي السيد اسامة الدباس باطلة والاجراءات المتصلة بها واللاحقة عليها بما فيها الحكم محل الطعن الماثل شابها البطلان طبقاً للمفهوم السابق بيانه .

وجيث ان البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل وهذا يستلزم معه اعلان بطلان الاجراءات المبني عليها الحكم محل الطعن الماثل سواء التي اعتمدها وشارك بها اسامة الدباس وكذلك الاجراءات المتصلة اللاحقة عليها.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان وكذلك اعلان بطلان الاجراءات التي اعتمدتها الهيئة بمشاركة القاضي السيد اسامة الدباس والتي شارك بها والاجراءات اللاحقة عليها طبقاً للمفهوم السالف بيانه واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المتصل باجراءات سليمة وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

 

             حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 10/07/2019 .