السنة
2019
الرقم
292
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حازم ادكيدك ، فواز عطية ، رشا حماد ، محمد احشيش

 

المستــدعـــية : شركة فلسطين للتأمين

          وكيلها المحامي : محمود الملاح

المستدعى ضده: أسعد محمود اسماعيل أبو فارة

          وكيله المحامي : هاني شاهين

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1082/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/05/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 565+576 / 2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، ولما كانت أسباب الطلب لا تحمل محكمتنا على استخدام صلاحيتها في وقف التنفيذ والخروج عن الأصل العام .

لــــــــــــــذلك

                                            تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/08/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 م.د